ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ونحوُه في " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : وإذا دُعِيَ الزوجُ على البناءِ ، فلم يجد ما ينفق منه ، أو الثَّواءِ بذلك ، فالنفقة والفطرةُ على الأب . قال عبد الملكِ : وإنما تلزمه الفطرة عن خادم زوجته إذا كان ممن عليه أَنْ يخدمها ، فإن كان ذلك ، فإنما ذلك عليه إذا بنى بها .
قال أشهبُ : وكذلك إذا امتنع من البناءِ ، وقد دَعَوْهُ إلى ذلك . وقال ابن القاسمِ : ولو منعوه من البناءِ ، فأتى يومُ الفطرِ ، ثم طلَّق قبل البناءِ ، فالزكاة عليها عن نفسها ، وعن الخادمِ ، وإن نكحت عليها . قال أشهبُ : وإن لم يدعوه إلى البناءِ ، فزكاة الخادمِ عليها ، ولولا الاستحسانُ ، لكان عليه نصفُ زكاتها ، وإنْ طلَّقَ يومَ الفطرِ . ولكني أكرهه ؛ للذريعة أي أَنْ يخرج عن نفسٍ واحدةٍ زكاةً ونصفاً ، وإن كان هو القياس ، وإنْ طلقها دونَ يومِ الفطر فلا شيء .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وعليه أَنْ يؤديها عن عبده الغائب ، وإن طالت غيبته ، وإن لم يعرف موضعه ، إلا أَنْ يكونَ أَبِقَ إباقَ إياسٍ .
قال ابن وهبٍ : عن مالك : ومَن له عبدٌ تاجرٌ كثير المال فالزكاة عنه على سيده .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال أصبغُ ، عن ابن القاسمِ : ومَن لزوجته
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٦