تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فيمن عليه زكاة الفطر ، ومن يلزم الرجلَ أن يؤدي عنه زكاة الفطر من " كتاب ابن حبيبٍ : وغيره ، ومن قول مالكٍ وأصحابه : أنَّ زكاةَ الفطرِ على كلِّ مسلمٍ حرٍّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، صغير أو كبيرٍ ، حاضرٍ أو بادٍ ، مسافرٍ أو مقيم ، كان ممن صام رمضان أو أفطره لعذرٍ أو بغير عذرٍ . وعلى الرجل أَنْ يؤديها عن يتيمه من مال اليتيم ، وعلى الرجل أَنْ يؤديها من ماله عمَّن يلزمه أَنْ ينفق عليه من المسلمينن فيؤديها عن زوجته ، وإن كانت مليَّةً ، وعن بنيه الفقراءِ إلى احتلام الذكر ، ودخول الأنثى على زوجها ، وعن أرقائه المسلمين ، وعن أبويه الفقيرين . ومن " العُتْبِيَّة " روى أشهبُ عن مالكٍ ، قال : ويؤدي المسافر عن نفسه زكاة الفطر ، ويؤخر الأداء عن أهله ، ولعلهم أدَّوْا . قال ابن حبيبٍ : وعليه أَنْ يؤديَ عن والده الفقير ، وعن زوجة والده وخادمها ، وإن لم تكن هي أمه . قاله ابن الماجشون ، ومُطرِّفٌ ، وابنُ عبد الحكم ، وأصبغُ . قال ابن القاسم في " المدونة " : وإنما ينفق عن زوجةٍ واحدةٍ لأبيه ، أو أمِّ ولدٍ له ، وعلى خادمه ، أو خادمِ زوجته . قال المغيرة في كتاب آخر : لا يلزمه أَنْ ينفق على زوجة أبيه ، إلا أن تكون أما له . وقال مالكٌ في " المختصر " : وليس عليه أَنْ يزوجَ أباه . قال ابن حبيبٍ : وإذا دُعِيَ الرجلُ إلى البناء بزوجته ، فمن يومئذٍ تلزمه النفقة عليها ، وزكاة الفطر عنها ، ولا يلزمه ذلك عن خادمها حتى يدخل . كذلك قال ابنُ الماجشون .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 305 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي