كتابٍ : لي سعليه غربلة القمح في الكفارة .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ونحوُه في " المَجْمُوعَة " ، قال مالك : لا يؤدي أهلُ مصرَ إلا البُرَّ ؛ نه جُلُّ عيشهم ، ونحن في المدينة نؤدي التمرَ .
قال ابن الماجشون : تؤدي من الغالب من عيش أهل بلده . قال ابن الْمَوَّاز : بل مما يأكل هو وعياله مما يُفرضُ على مثله . قال أشهبُ : يُخرجُ مما يقوت به نفسه ، وعياله . وقد سئلَ مالكٌ عن الشعير ، فقال : يُخرج منه إن كان هو أكله ، فلا يجزئ أَنْ يخرج من القُطنِيَّةِ ، ولا من التينِ ، وإن كان عيشَ قومٍ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عيسى عن ابن القاسمِ ، قال : إن كان العَدَسُ أو الحمصُ عيشَ بلدٍ ، فأخرج منه ، قال : هذا لا يكون ، فإن كان رجوت أَنْ يُجْزِئُهُ .
وقال مالكٌ في " المختصر " : يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة ، إذا كان ذلك قوتَه .
ومن سماع ابنِ القاسمِ ، وعن قومٍ ليس طعامُهم إلا التين ، قال : لا أرى أَنْ يؤدَّى منه .
قال مالكٌ : ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يدفع في الفطرةِ ثمناً . وقاله ابن القاسمِ في رواية أبي زيدٍ . قال عنه عيسى : فإن فعل لم أرَ به بأساً .
في الفقير هل يؤدي زكاة الفطر ، وهل يأخذها ؟
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ : إذا وجدَهَا الفقيرُ ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 303
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٣