من " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : ولا بأسَ أنْ يُعطَى من الركازِ مَن تلزمه نفقتهن ومَن لا تلزمه على الاجتهاد ، بلا مُحاباةٍ .
ابنُ القاسمِ ، عن مالكٍ : ومَن أعطى مالاً في السبيلِ ، فلا بأس أَنْ يأخذ منه مَن يأخذ العطاءَ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ومن أوصَى بمالٍ في سبيلِ اللهِ ، قال مالكٌ : يُبدأُ فيه بالفقراء ، ويأخذ منه ألغنياءُ ، إنْ وَسِعَ ، ومَن أُعطِيَ مالاً في السبيلِ ففضلَ منه ، فإن شاء ردَّه ، وإن شاء أعطاه لغيره ، ولا يُعْطى راجعاً . ومَن خُلِّفَ عندَه مالٌ في السبيلِ ، فليُقَسِّمْه ، فيمن يخرجُ ممن يثق به ، ولا ينفرْ به فيهلك .
قال مالكٌ في " المَجْمُوعَة " ، وغيرها : أشرتُ على محمدٍ أبي جعفرٍ أنْ يُقَسِّمَ خَيْبَرَ كلها مع صدقهِ النبي صلى الله عليه وسلم فقسَّمُوها على الأغنياء والفقراء ، وليس برأيٍ .
قال مالكٌ : وأكثر الكتيبة منها عَنوةٌ .
قيل لأشهبَ : كيف تُقَيِّمُ صدقةَ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إنْ لم يُسْبِلْهَا ، فهي كالفيءِ ، فلْتُقَسَّمْ على غنيِّهم وفقيرهم بالاجتهادِ ، وأرى أَنْ يؤثرَ فقراؤهم .
وفي كتابِ الصدقةِ وكتاب الجهاد بقية القولِ في هذا المعنى .
في إلزام زكاة الفطرِ ، وذكر مِكْيَلِهَا ، ماذا يُخرجُ من الحبوب ، وهل يؤدي فيها ثمناً
من " كتاب " ابنِ سحنونٍ ، روَى ابنُ نافعٍ ، عن مالكٍ : أنَّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 300
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٠