التطوُّعِ ، وهم بنو هاشم أنفسهم ، ولم يرْمُوا إليهم من ذلك .
قال : وإن أعطى بني هاشمِ أنفسهم ، لم يُجْزِئُهُ ، وإن كانوا محاويجَ ويجوز لمواليهم . وكَرِهَ أصبغُ لهم فيما بينهم وبين الله أنْ يأخذوا من التطوعِ . ونحو ما تقدم في " العُتْبِيَّة " .
قال أصبغُ في " العُتْبِيَّة " : وآلُ محمدٍ الذين لا تحلُّ لهم الصدقةُ ، عشيرته الأقربون أذلين ناداهم حينَ أنزل الله : { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } . وهم آلُ عبد المطلب ، وآل هاشمٍ ، وآل عبدِ منافٍ ، وقُصَيٌّ ، وليس يَحرُمُ على مواليهم ، وإنما معنى موالي القوم منهم يقول : في الحرمة ، كما قيل : ابنُ أختِ القومِ منهم ، ومثلَ " أنت ومالُك لأبيك " ؛ يعني : في البرِّ والطواعية .
قال أصبغُ : واخْتُلِفَ في سهمِ ذوي القربى ، من القسمةِ من هو ذوو القربى ؟ فقيل : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً . وقيل : قريشٌ كلها .
وقال ابن عباسٍ : نحوهم ؛ يعني : آل محمدٍ . ولكن أبى ذلك علينا قومنا . ووجدت معنى الآثار أنهم آلُ محمدٍ خاصة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 297
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٧