( إلا أَنْ يُفيق ويُفرط في القضاء فيُكفِّرَ عن كلِّ يومٍ ) ( 1 ) أمكنه قضاؤه . قالوا : ولا يقضى الصَّلاَة عن إغمائه .
وقال ابن حبيب : وقال لي المدنيون من أصحاب مالك : وإنما يُقضى الصوم في مثل خمس سنين ونحوها ، فأما عشرةٌ ، أو خمس عشرة ، فلا قضاء عليه . وذكروه عن مالكٍ . وقاله أصبغ . وما أفطر والسفيه فعليه فيه القضاء ، والكفارة عن كل يوم .
في صوم النصرانيِّ يُسلِّمُ وصوم من مُلِكَ
من رقيق العَجَمِ والمجوس
من " المَجْمُوعَة " قال أشهب : ومَن أسلمَ قبل الفجر فليَصُمْ ذلك اليومَ ، وإنْ أسلم بعد الفجرِ فله أنْ يأكل ذلك اليوم ويشرب ، ويطأ أهله . وقال عبد الملك : يُستحبُّ له أنْ يَكُفَّ عن ما يفعل المُفطِرُ ، وقد تقدَّمَ في باب المسافر يُفطر ، قولٌ في وطئهِ النصرانية إذا قدم .
ومن " الْعُتْبِيَّة ( 2 ) ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، وعن الرقيق العجم يُشترون في رمضان ، وهم ( 3 ) بالبلد مقيمون ، يُجيبون إلى الإسلام ، ويُعَلَّمُون الصَّلاَة ، فيُصلُّون ، ويريدون الأكل فيُجبرون ، ولا يَفقهون . قال : يُرفق بهم ، ويُطعمُون حتى يعلموا ، ويَعرفوا الإسلامَ . ورَوَى عنه أشهب نحوه ، في علوج الصقالبة ، وقال : يُطعمون أياماً حتى يصوموا ، ويَنظروا ( 4 ) فيه . وذكر عنه ابن وهب في " المَجْمُوعَة " نحوه . وقال ابنُ نافعٍ : أرى أَنْ يُجبروا على الصيام ، ويُمنعوا الطعام .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل .
( 2 ) البيان والتحصيل 1 / 291 .
( 3 ) في الأصل : ( هو ) .
( 4 ) في الأصل : ( ينظر ) .