تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الصوم ، وتُعد الصَّلاَة من أحدث لُبْسة لَبِسَته . هذا إن كانت تنزعه ( 1 ) ، وإن كانت لا تنزعه ( 2 ) فتعيد الصَّلاَة من أول ما لبسته . وهذه المسألة ( 3 ) مذكورة في كتاب الطهارة مع ما يشبهها ( 4 ) . قال مالك ، في " المختصر " : وإذا رأتِ الحامل الدم فلتُفطر ما لم يَطُلْ ، ولا تفطر إذا رأت الماء الأبيض . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : وإذا أغمي على الصائم بعد الفجر أكثر نهاره لم يُجزه ، وليقضِ . قال أشهب : إنما يقضي استحباباً ولو أخبر ( 5 ) أنَّه ما عرف ، ولا يفطر بقية نهاره . ولو أغمي عليه آخر النهار فأقام أياما ، فيوم إغمائه فقط يُجْزِئُهُ . قال ابن نافع ، عن مالك : إذا أغمي عليه في ارتفاع الضحى ؟ ، فأفاق حين أمسى ، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي . وقال ابن نافع : يُجْزِئُهُ . قال ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون : إذا أغمي عليه بعد الفجر في أول النهار فأفاق حين أمسن أنَّه يُجْزِئُهُ . وحكى ابن حبيب ، عن ابن القاسم : إذا أغميَ عليه بعد الفجر فأفاق نصف النهار ، أو أغمي عليه نصف النهار فأفاق آخر النهار ، فعليه القضاء . هذا خلاف ما روى عنه سحنون ، في " المدونة " . وقال : قال ( 6 ) ابن الماجشون : والإغماء الذي يفسد به الصوم / مَن يُغمى عليه قبل الفجر ويفيق بعده . إنما ذلك إذا تقدمه مرض ، أو كان بأثره متصلا به . فأما ما قل من الإغماء ، ولم يكن بمرض . فهو ككسر ( 7 ) ، أو نوم .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( تبرعه ) . ( 3 ) سقط من الأصل . ( 4 ) في الأصل : ( ما شبهها ) . ( 5 ) في ( ز ) : ( أجتزأ ) . ( 6 ) سقط من ( ز ) . ( 7 ) في الأصل : ( كسدر ) .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي