الصوم ، وتُعد الصَّلاَة من أحدث لُبْسة لَبِسَته . هذا إن كانت تنزعه ( 1 ) ، وإن كانت لا تنزعه ( 2 ) فتعيد الصَّلاَة من أول ما لبسته . وهذه المسألة ( 3 ) مذكورة في كتاب الطهارة مع ما يشبهها ( 4 ) .
قال مالك ، في " المختصر " : وإذا رأتِ الحامل الدم فلتُفطر ما لم يَطُلْ ، ولا تفطر إذا رأت الماء الأبيض .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : وإذا أغمي على الصائم بعد الفجر أكثر نهاره لم يُجزه ، وليقضِ . قال أشهب : إنما يقضي استحباباً ولو أخبر ( 5 ) أنَّه ما عرف ، ولا يفطر بقية نهاره .
ولو أغمي عليه آخر النهار فأقام أياما ، فيوم إغمائه فقط يُجْزِئُهُ . قال ابن نافع ، عن مالك : إذا أغمي عليه في ارتفاع الضحى ؟ ، فأفاق حين أمسى ، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي . وقال ابن نافع : يُجْزِئُهُ . قال ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون : إذا أغمي عليه بعد الفجر في أول النهار فأفاق حين أمسن أنَّه يُجْزِئُهُ . وحكى ابن حبيب ، عن ابن القاسم : إذا أغميَ عليه بعد الفجر فأفاق نصف النهار ، أو أغمي عليه نصف النهار فأفاق آخر النهار ، فعليه القضاء . هذا خلاف ما روى عنه سحنون ، في " المدونة " .
وقال : قال ( 6 ) ابن الماجشون : والإغماء الذي يفسد به الصوم / مَن يُغمى عليه قبل الفجر ويفيق بعده . إنما ذلك إذا تقدمه مرض ، أو كان بأثره متصلا به . فأما ما قل من الإغماء ، ولم يكن بمرض . فهو ككسر ( 7 ) ، أو نوم .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( تبرعه ) .
( 3 ) سقط من الأصل .
( 4 ) في الأصل : ( ما شبهها ) .
( 5 ) في ( ز ) : ( أجتزأ ) .
( 6 ) سقط من ( ز ) .
( 7 ) في الأصل : ( كسدر ) .