إلا احتلم . وذلك من سبع عشرة سنة على ثمانيَ عشرة سنة ( 1 ) أكثره . وما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر يوم الخندق ، ابن خمس عشرة سنة ( 2 ) ، ليس بحجة ( 3 ) ؛ لأنَّه عليه السلام لم يسأله ، ولا غيره عن مولد ، وإنما يَنظر بعينهن فمن أطاق القتال في رأيِ العين أجازه ، والذي جاء في الحديث : « انظرُوا إلى مُؤْتَزَرِه فإن جرت عليه المواسي فاضربوا عنقه » ( 4 ) . هو أولَى ، والبلوغ أقصى ذلك ، إلا أن ما يكون عليه من حدٍّ ، وقيل : يُتهم أن لا يُقرَّ بالاحتلام ، فيُعمل فيعه بالإنبات ، وما كان من شيءٍ بينه وبين الله ، قيل له : عن بلغت لَزِمَكَ ( 5 ) هكذا . قال يحيى بن عمر : وهو قول حسن . وقال بعض أصحابنا : إذا احتلمت المرأة فهو بلوغ أيضاً وإن لم تحض .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن نافع ( عن مالك ) ( 6 ) : وإذا أفاق المجنون قضى ما أفطر من صيام رمضان . قال عنه ابن القاسم : وإن بلغ كذلك .
وقاله أشهب . وإن أقام سنين فلا يُكفِّر تكفير المفرِّطِ في القضاء
هامش
( 1 ) سقط من ( ز ) .
( 3 ) في ( ز ) : ( حجة ) .
( 5 ) في الأصل : ( لومك ) .
( 6 ) سقط من الأصل .