تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
زكاته من يلزمه نفقتهمن ولا من يشبههم ممن لا يلزمه لانفقتهم ، مثلَ الاجدادِ والجدات ، وبنى البنين والبنات . وأمَّا المرأة تُعطِي زوجها من زكاتها ، فلا يجزئها عندَ مالكٍ . وقال ابن أبي ذئبٍ ، وسفيانُ ، وأهلُ المشرقِ : إنَّه يجزئها . وإنِّي أرى إنْ كان يستعين به في النفقة عليها ، فلا يجزئها . وإن كان بيده ما ينفق عليها ، وهو فقيرٌ ويصرف هذا في كسوته ومصالحه ، فذلك يجزئها . وأمَّا الأُخوةُ والأخواتُ ، والأعمامُ والعماتُ ، والأخوالُ والخالاُ ، وسائرُ القراباتِ ، فلا بأس أَنْ يعطيهم منها ، إذا لم يكونوا في عياله . ورُوِيَ مُطرفٌ ، عن مالكٍ ، أنَّه لا بأس أَنْ يعطيَ قرابته من زكاته إا لم يعطِ مَن يقول . قال : ورأيت مالكاً يعطي قرابته من زكاته . حدَّثَنِي الحِزَامِيُّ ، عن الواقديِّ ، عن ابن أبي ذئبٍ ، قال : قيل للقاسمِ : فِي مَنْ أضع زكاتي ؟ قال : في أقاربك أذلين لا تعولُ ، فإن لم يكونوا فجيرانك ، فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج . ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ ، وقاله النَّخَعِيُّ ، والحسنُ ، في إعطاء مَن لا يعولُ من قرابته . قال الواقديُّ ، عن مالكٍ ، وابن أبي ذئبٍ ، والثَّوْرِيُّ ، والنُّعمانُ ،