تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
يريد ها هنا - الإمامُ . والله أعلم . قال سحنونٌ : ومَن أخرج زكاتَه إلى غير قريته ، وبقريته فقراءُ ، لم يُجْزِئُهُ . قال أبو بكر بن محمدٍ اللَّبَّاد : هذا استحسانٌ . وهي تُجْزِئه . قال ابن القاسمِ : وإن زرع بموضعين أخرج زكاة كل زرعٍ بموضعه ، إلاَّ أن يقرب ما بين الموضعين ، فيجمع الزكاة في موضعه ، إذا كان الزرع على بريدٍ من المدينةِ ، فإن كان بموضع الزرع قرًى مسكونة بها فقراءُ ، فهم أحقُّ بزكاته . ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، وابن القاسمِ ، قال مالكٌ : وليخرج المسافر زكاته بموضع هو به . وكذلك لو كان ماله بمصر ، وهو بالمدينة ، / إلا أَنْ يخاف أَنْ يحتاج فيقطع به ، فليؤخرها إلى بلده . وكذلك قال مالك في رجلٍ من الشام ، بعث ببعضِ صدقته إلى المدينة ، فذلك صوابٌ . وأرى مالكاً خصَّ المدينة بذلك ؛ لأنَّها بلدةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال مالكٌ : في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، في الذي يبعث من زكاة ماله إلى العراق ، قال : ذلك واسعٌ ، وأحبُّ إليَّ أَنْ يؤثر بها من عنده من أهل الحاجةِ إن كانت الحاجةُ عندهم ، وإن لم يكن كذلك ، فلا بأس به ، فإذا بعث بها فأصيبت بالطريق ، فلا شيء عليه . قال محمدٌ : وذلك إذا بعث بها قبل محلها قدرَ ما يكون حلولها عند بلوغها . قال عبد الله : إنما يريد محمداً ، أنْ هكذا ينبغي له أَنْ يفعل ، إذا بعث ، لا على أنَّه لا يضمن إن فعل هلكت قبل محلها . ومن " المَجْمُوعَة " ، ورَوَى ابن وهبٍ ، وغيرُه ، عن مالكٍ ، قال :