تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وللرجل أَنْ يبعث ببعض زكاته إلى العراق ، ثم عن هلكت في الطريق ، لم يضمن ، إذا كانت الحاجة كثيرة بموضعه ، أحببتُ له ألا يبعث . قال عليٌّ ، وابن نافعٍ ، قال مالكٌ : ومَن زرع من أهل الحضر في منزلٍ على عشرةِ أميالٍ ، فلا بأس أَنْ يجعل من زكاته إلى ضعيفٍ عنده بالحاضرةِ . وكذلك في " كتاب " ابن سحنونٍ . وقال عن سحنونٍ : وإنما الذي لا ينقل زكاةَ طعامه من منزله ، إذا كان بها ساكناً ، أو يكونُ على مسيرةِ ما تُقْصَرُ فيه الصَّلاَة ، وما قرُب من ذلك . من " المَجْمُوعَة " ، ابن نافعٍ ، أشهبُ ، عن مالكٍ ، في نت انتجَعَ البادية على المدينة ، من الفقراء : فإنَّهم يدخلون في صدقة البادية ، إذا انتجعوا ، وهم يريدون الرجعة إلى وطنهم ، فأمَّا من لا يريد الرجعة ، فلا وإذا كانت أقسام المدينة تصيبهم ، ثم رجعوا إلى وطنهم ليأخذوا من الصدقات ، فلا شيء لهم معهم ، فإن لم يصبهم ، فلهم القَسْمُ مع أهل ناحيتهم . قال عنه عليٌّ ، وابن نافعٍ ، في المكاتب ، وابن السبيلِ ، يتبع الساعيَ من محلَّةٍ إلى محلَّةٍ ، ايرضخُ له بكلِّ محلَّةٍ مع فقرائها ؟ قال : إذا لم يجد سبيلاً على إعطائه إلاَّ هكذا لقلَّةِ ما في يديه ، أو لحاجة أهل تلك المحلة ، فليتَّبِعْهُ إلى محلَّةٍ أخرى . وعن المكاتب يغشى الساعيَ ، وليس بساكنٍ في عملِهِ ، فإن لم يحضره في عمله من المكاتبين ، مَن يفترق ذلك ، فليعطه وإن كان في غير عمله . وفي باب إعطاء الزكاة للأقارب ذكرُ حملِ الرجلِ من عشوره على بلدٍ آخر لأقاربه . قال ابن حبيبٍ : ولا يجوز لأحدٍ أَنْ يبقى من زكاته عندَه ، حتى إذا سأله
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 293 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي