تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
خادماً ؟ قال : لا أنكر له ذلك ، وأرى أنَّه لا يصيبه في حقِّه مثلُ ما أخذ ، وقالا في امرأةٍ لا خادم لها ، وأخرى لها خادمٌ ، لا فضل فيها ، قال : ما ذاتُ الخادمِ كالتي لا خادم لها ، إذا تساوى حالهما في الضعفِ ، ولكنَّ ذلك على الاجتهاد ، ولا تمنع هذه أن تعطَى من أجلِ خادمها . قيل : فالفقير يُعطَى منها الشيءَ الكثيرَ مثلَ العبدِ ، أو ما ينكح به ؟ قال : إنْ كان يَسَعُ ذلك المساكين فيُغنونَ بذلك ، لم أر به بأساً ، ولكن أكره أَنْ يأخذ هذا حظَّ مساكين كثيرة بهذا التفضيل الواسع . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، وابن عبدوسٍ ، قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ : وإذا احتاج - يريد الساعي - إلى قسمِ شاةٍ بين نفرٍ كثيرٍ ، فليبعها ويجمع في الدرهم نفسين وثلاثة ، فإن سألوه قطعه بينهم ، فلا يفعل . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ ، في فقيرٍ له أبٌ مَليءٌ : فإن كان يناله منه ما يُغنيه ، فلا يُعطَى من الزكاةِ أحبُّ إليَّ ، إذا وُجِدَ مَن هو أحوجُ منه . في إخراج الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : تُقْسَمُ الصدقةُ بحيث جيئتْ ، وإن كان غيرُهم أحوجَ إليها ، وإن نُقلَ إلى غيرها لحاجةٍ نزلتْ بهم ،