تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فلا يُعَرَّى منها مَن جُبيتْ فيهم . فإن تساوت البلدان لم ينقل منها شيءٌ . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عليٌّ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، قال : وإذا كانتِ الحاجةُ في أهل الحضرِ أشدَّ ، فلا بأس أَنْ ينقل بعضُ صدقات الباديةِ إليهم ، وإذا كانت الحاجة في البادية اشدَّ . نُقلتْ بعضُ صدقاتِ الخضرِ إليهم . وكذلك في الفيءِ . قال ابن حبيبٍ : وإذا رأى الإمام أَنْ يضع بعضَ ذلك في فقراء موضعه ، أو ببلدٍ من سلطانه بلغته عنهم حاجةٌ ، ولم يكن في صدقةِ أهله ما يَسُدُّ خَلَلَهم ، فله أَنْ يأمرَ السُّعاةَ بحملِ طائفةٍ من ذلك إلى من ذكرنا ، ويُعطَى أجرَ حملها منها ، لا على من أُخذتْ منه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عليٌّ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ : وإذا فوَّضَ الإمامُ إلى الساعي قسم ما يأخذ ، فلا ينقل بعضَها إلى فقراء الحاضرةِ للذريعة إلى نقل الصدقات . وإذا لم يجد في المَحَلَّةِ إلا فقيراً أو فقيرين ، فليتبع ضعفاء من سعى عليه ، أولى من نقلها إلى بلدٍ يجهل ذلك منهم . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عيسى ، عن ابن القاسمِ ، قال : كره مالكٌ نقل عشر موضع على موضعٍ ، وإن كان أكثر مساكينَ ، وأقلَّ عشوراً . قال ابن القاسمِ : وإذا نقل زكاته على بلدٍ آخر ، فلا يتكارى عليها من الفيء ، ولكن يبيع ذلك ، ثم يشتري مثلَه بالموضع اذلي يريد قَسْمَه فيه . وقال في موضعٍ آخرَ ، عن مالكٍ : إنَّه يتكارَى عليها من الفيءِ ، أو يبيعه -
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 291 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي