كان ذا عيالٍ ، ومن له عشرةٌ من العيالِ ، فما عسى أَنْ يغنيه ذلك .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قيل لمالكٍ : أيعطَى الرجلُ أربعين درهماً ، أو رأساً أو رأسين ، قال : نعم ، إن كان كثيَرَ العيال .
قال أصبغُ : قيل لابن القاسمِ ، فمن زكاته دنانير أيعطيها لأهل بيتٍ واحدٍ ؟ فقال : نعم ، إن كان لهم عددٌ .
وقال عمر بن عبد العزيز : ويعطى منها ، من له الدار والخادم والفرسُ .
وقاله مالكٌ عن لم يكن في داره فضلٌ عن مسكنٍ يكفيه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عنه ابن القاسمِ ، وغيره : ويُعْطَى من له الدارُ والخادمُ إنْ لم يكُنْ فيهما فضلٌ بيِّنٌ . قال عنه المغيرةُ : إذا كان يَفْضُلُ له من الثمن عشرون ديناراً ، لم يُعْطَ ، وإلا أعْطِيَ على الاجتهاد ، ثم لا يبلغ ما يعطَى - مع ما يفضل له - ما تجب فيه الزكاة .
وفي " السير " لابن سحنونٍ ، قال المغيرةُ : لا بأس أَنْ يعطَى من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة ، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة " .
قال ابن حبيبٍ : لا بأس أَنْ يعطِيَ المسكينَ الواحد - من زكاته - أربعين درهماً ، وخمسينَ ، وأكثرَ إلى المائة .
قال عروة بن الزبير : لا بأس أَنْ يعطِيَ الواحدَ من عشرةِ دراهم على مائةِ درهمٍ ، قال ابن حبيبٍ : وذلك بقدرِ تعففه ، وحاجته ، ويعطِي من الطعام المُدَّيْنِ ، وأكثر ، وأقلَّ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 287
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٧