الصائم جنباً . قال أشهب : وهو كمَن صام على غير ( 1 ) وضوء ، ولو أقام جُنُباً بقية نهاره لم يفسد صومه . قال ابن نافع : قال مالك ، في الجُنُبِ في السفرِ يتيمَّمُ . قال : يصم كذلك ، وما للصيام والجنابة .
وإذا رأتِ الحائضُ الطهرَ قبل الفجرِ فتوانت في الطهر حتى الفجر ، فصومها مُجزئٌ . قاله ابن القاسم ، وأشهب ، وعبد الملك . ورواه أشهب عن مالك في " الْعُتْبِيَّة " .
قال عبد الملك : وإن أخذت في الطهر حين رأته بغير تَوانٍ ، فلم يَتِمَّ إلا بعد الفجر ، فهي فيه كالحائض .
وقال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك : وإذا رأتْ في رمضان الصُّفْرَةَ أو الكدرةَ ، فلتُفطِرْ . وإذا رأت دَفعةً من دمٍ في يوم ، ودَفعةً دونه ( 2 ) في غدٍ ، ثم انقطع ، فلتُفطر في اليومين ، وتغتسل إذا انقطع . قال عنه ابنُ القاسم : وإذا رأتِ الطُّهرَ في ( 3 ) أوَّل النهار فلا تدع الفِطرَ بقيَّة يومها ، وأنكر ما قيل عن الأوزاعي : إنْ لم تكن أكلتْ فلتُتمَّ صيام ذلك اليوم .
قال : ولقد احتمل عظيماً مَنْ أفتى بهذا ، وإنْ كان لرجلا صالحاً ، ولكنكم كلَّفْتُمُوه فتكلف .
قال : وإن شكت أطهرت قبل الفجر ، أو بعده ، فلتتم صيام ذلك اليوم ، وتَقضه . قال ابن حبيب : وإذا رأتْ في ثوبها دم حَيْضَةٍ في رمضان ، لا تدري متى أصابها ، وصَلَّتْ أياماً ( 4 ) ، فتُفطر وتقضِ يوماً واحدا من
هامش
( 1 ) سقط من الأصل .
( 2 ) في ( ز ) : ( دونها ) .
( 3 ) سقط من ( ز ) .
( 4 ) بعده في الأصل : ( كذلك ) .