تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
يُجْزِئُهُ ، ويردُّ . وعلى قوله الآخر ، لا يردُّ ، ويجزئه . قال أصبغُ : ولو أبدلها كان أحبّ إليَّ من غير إيجابٍ . وفي بابِ إعطاءِ القرابة ذكرُ الإعطاءِ لأهلِ الأهواء ، وتارك الصَّلاَة ، وفي الباب الذي يلي هذا ، مسألة من معه ألفٌ ، وعليه ألفانِ ، وله دارٌ وخادمٌ يُساويان ألفين . في قدر ما يعطِي الرجلُ من الزكاةِ ، وذكر الاجتهاد في قيمتها من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ : قال مالكٌ : أُحِبُّ للرجلِ أَنْ يلي غيرُه تفرقة زكاته ، لما عسى أنْ يدخل عليه ، وليست عندي كالصلاة ، لا يبالي أعلن بها ، بقولِ الله سبحانه : { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ } الآية ، ونحوه في " كتاب " ابن الْمَوَّاز عنه . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عنه عليٌّ ، وابن نافعٍ ، سُئِلَ كم أكثر ما يُعطَى الفقيرُ منها ، والصدقة واسعةٌ ؟ قال : لا حدَّ فيه ، وذلك قدرَ اجتهادِ متوليها ؟ قيل : فيعطي قاسمها للفقير قوتَ سنةٍ ، ثم يزيده الكسوةَ . قال : ذلك له بقدرِ ما يرى من كثرةِ الحاجةِ وقلتها ، وقد تقلُّ المساكين ، وتكثرُ الصدقةُ ، فتُجْزَلُ لهم ، قال عنه المغيرةُ : ويؤثِرُ الفقيرَ له الصلاحُ ، لحسنِ حاله ، ويُعطَى الآخر ولا يمنع لسوء حاله . ويُعطَى القويُّ البدنِ ، ولا يمنع لقوة بدنهِ . قيل لابن القاسمِ : أيعطَى الرجلُ منها أربعين درهما ؟ قال : نعم ، إن