غلطٌ ؛ لأنَّه لا يكون ابنَ السبيلِ ومعه ما يكفيه . وأمَّا الغازي ، فيجزئه .
قال ابن القاسمِ : ولابنِ السبيلِ أخذها وإنْ وجدَ مَن يُسلِّفُهُ ويُغنيه ، وإنْ لم يكن في غزوٍ ولا تجارةٍ .
قال ابنُ مزينٍ : قال عيسى بن دينار في الغازي : إنْ كان معه ما يُغنيه في غزوه ، وهو غنيٌّ ببلدهِ ، فلا يأخذ منها . وقال أصبغُ : له أَنْ يأخذ منها ، وإن كان غنيًّا .
ومن " كتاب ابن الْمَوَّاز " ، قال مالكٌ : ومَن أُعطيَ مالاً في مخرجه للحجِّ ، أو لغزو يفرقه على من قطع به ، فقطع به هو ، فليأخذ منه بالمعروفِ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال المغيرةُ ، عن مالكٍ : ويُعطَى من الغارمين مَن دخلت عليه مَعْقَلَةٌ من دَمٍ ، فأمَّا من صالح على جِرَاحٍ أو على ضربٍ ، فلا يعْطَى . ويعطى من زرع بدَينٍ فأجيح زرعه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال ابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، في الغريب الغني ببلده يجد من يسلفه قال : لا يعطَى ، فإن لم يجد من يسلفه ، فليعطَ .
قال عنه عليٌّ ، وابن نافعٍ ، في المرأةِ يغيب عنها زوجها غيبةً بعيدةً ، فتحتاج ولا تجد مسلفاً : فلتعْطَ منها . وعنم الغريب يقيمُ بالبلدِ سنةً وسنتين ، ثم يذكر أنَّه إنَّمَا أفاد إذ لم يجد ما يتحمل به ، أيعطَى على أنَّه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 283
مساهمون: محمد حجي
ص٢٨٣