تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
في وجهِ إخراج الصدقةِ في الأصناف الذين هم أهلها قال الله سبحانه { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } على قوله : { وَابْنِ السَّبِيلِ } . من " المَجْمُوعَة " ، قا لالمغيرة ، وغيره ، عن مالكٍ : إنَّ الأصناف المذكورين في الصدقةِ ، ليس هم قِسْمٌ ، بل إعلامٌ بأهلها ، فإن كان المساكينُ أكثر أُعْطُوا سهمهم ، وزيدوا من غيره ، وإن كانوا أقل أُنْقِضُوا من سهمهم بالاجتهاد . قال ابن كنانةَ : وإذا لم يوجد من احدِ الأصناف إلا الواحدُ والنَّفَرُ ، أُعطُوا بقدرٍ ، , أُصرفَ باقي سهمهم إلى الصنف الأكثر ، ولو كان قِسْماً ، لأُعْطِيَ الثمنُ لواحدٍ إذا لم يكن من الصنفِ غيرُه . قال : وإنْ لم يُوجدْ إلاَّ صنفٌ ، قُسِّمَ كلُّه عليهم . وقال أشهبُ : وقال عددٌ من العلماء : ولو وجد الأصناف كلها فقسَّمها في صنفٍ واحدٍ باجتهاده ، جاز ذلك . ومن " كتاب ابن الْمَوَّاز " قال أصبغُ : وأَحَبُّ إليَّ أنْ يُرْضِخُ الإمامُ لكلِّ صنفٍ ، ممَّا سمَّى الله عزَّ وجلَّ في الصدقاتِ ؛ لئلا يندرسَ علمُ حقهم ، ولا شيء للمؤلفة اليومَ . قال مالكٌ : في " المَجْمُوعَة " : { الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } : السُّعاةُ ، ولا مؤلفةَ اليومَ .