ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ، " وكتاب ابنِ سحنونٍ " قال ابن نافعٍ : قال مالكٌ : وإذا أظهر لغير العدلِ مُدَّيْن ، وكتم مُدًّا ، فأخذ منه قيمة ثلاثة أمدادٍ ، فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن مُدَّيْن ، وليخرج الثالث .
قال سحنونٌ : وإذا قال له : أصبت عشرة أقفزةٍ ، فأخذ منه عن عشرين ، وقد كتمه عشرة ، فإن لم يُصدقه ، وقال له : قد أصبت عشرين . فأرجو أَنْ يُجزئه ، وإن صدقه وزاد عليه ظلماً ، لم يُجْزِئُهُ إلا عن عشرةٍ . وقال ( ابن حبيبٍ ) ( في من وجبت ) عليه شاتان ، فقال له المُصَدِّقُ : أنا أترك لك شاةً . ففعل وأخذ منه في قيمة الشاة قيمةَ شاتين ، قال : فلا يُجْزِئُهُ إلاَّ عن شاةٍ .
قيل لسخنونٍ ، في المعشر يقدُمَ القريةَ فيقولُ : ائتوني بكذا وكذا ديناراً عن جميعكم ، أيتولَّى ذلك رجلٌ خشيةَ أَنْ يُطلَمَ الضعيفُ ؟ قال : لا أحب ذلك . وقيل : فإن أجمعوا عشورهم ، فإذا هي أقلُّ مما جُعلَ عليهم أيؤَدُّونَ ذلك على قدرِ ما دفعول ؟ فقال : بل على عددِ الرجالِ إلا أَنْ يقولَ المُصَدِّقُ : ذلك عليكم على قدر ما دفعتم فيكون كذلك .
قال : وإذا كان يأخذ في عشورهم في كلِّ زوجٍ ديناراً ، وقد اشترك رجلان ، فأخرج أحدهما الزوجَ ، والآخر الأرضَ على أنَّ البذرَ ، والعملَ بينهما ، فالدينار عليهمت .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 279
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٩