تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
يُجْزِئُهُ ، إلاَّ أنْ يُكرهه ( فلعلَّه يُجْزِئُهُ ) مع أنِّي لا أحبُّ أَنْ يجتزءَ بها ، وليس عليك إذا حلَّ الحولُ انتظار غير العدلِ ، إلاَّ أنَّ ذلك فيه سَعَةٌ ، لخوفكَ أنْ يأخذك بها . وكان ابن عمر يدفع زكاته على من غلب على المدينة . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، ذكر رواية ابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، مثلَ ما في أول الباب ، وقال : فإنْ أحلفه فلا يحلفُ ، وليدفع إليهم . قال ابن نافعٍ : ويجزئه كلُّ ما دفع إليهم ، إذا أُكره في العين والحَبِّ والماشيةِ . قال مالكٌ : فإنْ أخذَ منه في الحَبِّ عيناً ، لم يُجْزِئُهُ . وقد تقدَّمَ بابٌ في مَن يُؤَدَّى في صدقته ثمناً . وذكرنا فيه الاختلاف في ذلك ، وبقية القولِ في هذا المعنى . قال ابن عبدوسٍ : قال أشهبُ : ومَن أدَّى زكاتَه على الخوارج طَوْعاً أو كَرْهاً . أجزأهز وقال ابن الْمَوَّاز : ومَن فرَّقَ زكاتَه ، والإمامُ عدلٌ فقد أخطأ ، وأجزأته إنْ خفيَ ذلك عنه . وأمَّا إنْ طَلَبَهُ بها فأخبره أنَّه أنفذها ، فقال ابن القاسمِ : لا يُقبل منه . وقاله مالك ، إنْ كان مثل عمرَ بنِ عبد العزيزِ . وقال أشهبُ : ارَى للإمامِ أنْ يقبل قولَه ، إنْ كانَ من أهلِ الصلاحِ . وإن كان متهماً بمنعِ الزكاةِ فلأي قبل منه ، ولو كان الإمام