تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
قال : ولو كان ربُّ الحائطِ يُجرِي مَكِيلةً من مالهِ كلَّ سنةٍ على قومٍ ، فإنَّمَا زكاةُ هذا عليه ، وللذين أقام لهم ذلك المكيلةُ تامَّةً . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال سحنونٌ ، عن ابن القاسمِ ، عن مَن أعطَى نصفَ ثمرةِ حائطهِ لرجلٍ قبل أن تطيبَ ، قال : تُزَكَّى منها ، ثم يقتسمان ما بقيَ ، والسقيُ عليهما ، وإن أعطَى النصف للمساكينِ فالسقيُ عليه . قال سحنونٌ ولو أوصى بأوسقٍ مَسْميةٍ للمساكين ، أو لرجلٍ بعينه ، والزرع أخضر ، أو أعرَى ذلك ، أو وهبه ، فذلك كلُّه لمَن جعله له ، وزكاته مَن بقية ثمرهِ وزرعه ولا تنقصه الزكاة . قال أشهبُ ، عن مالكٍ : ومَن وَهَبَ ثمراً قبل زهوهِ ، فالزكاة على الموهوبِ ، ولو كان ذلك بعد الزهوِ وقد خرصَ أو لم يخرُصْ ، فهي على الواهبِ قال ابنُ نافعٍ : ومَن وهب حائطاً أُبِّرَ أو لم يُؤَبَّرْ ، أو كان كَرْماً أو كان زرعاً أفرَكَ أو لم يفْرِكْ ، فالزكاة منه مأخوذة بعد تمييز الواهبِ ما وهبه على حملِ زكاته من مالهِ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ومَن وهَبَ ثمرته أو باعها قبلَ طيبها لرجلين فلا زكاة فيها ، حتى يبلغ خَرصُهَا عشرة أوسقٍ ، فإن وهبها بعد طيبها فالزكاة عليه . قال مالكٌ : ومَن أوصى بثلثِ زرعهِ للمساكين ، وقد طاب بُدِئَ بزكاتهِ ، وكان ثلثُ ما بقي للمساكين بوصيتهِ . وإن مات ولم تَطِبْ فثلثه أجمعُ للمساكين ، وعليهم في ذلك الثلث الزكاة إن بلغ خمسةَ أوسقٍ . ومَن كانت في حظِّهِ من الورثةِ خمسةُ أوسقٍ زكَّى حصته . قال أصبغُ : ولو قصدَ بوصيته بثلثِ ما طابَ الزكاةَ ، كان قدرُ الزكاةِ من رأسِ مالهِ ، وما زاد ففي ثلثه غير مُبْدَإٍ .