ومن " المَجْمُوعَة " ، ابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، فِي مَنْ تصدَّقَ بحائطٍ له على بنين خمسةٍ نصفه بين اثنين ، ونصفه بين ثلاثةٍ ، وهو يليه لهم ويجمعه فإن لم يكن صالحاً فإنَّمَا الصدقةُ على مَن بلغ في حصتهِ من الثمرةِ ما فيه الزكاةُ . قال ابن نافعٍ : ولو كان جنساً كانتِ الزكاةُ مُبَدَّاةً ، وإن لم يكن في حظِّ أحدهم ما فيه الزكاةُ .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال ابنُ نافعٍ : وما وهب قبل الإبارِ ، أو قبل أَنْ يُفْرَكَ الزرعُ ، فالزكاةُ على الموهوب .
قال أشهبُ : ومنِ انتزع من عبدهِ مالاً أو ماشيةً ، فليأتنف به حولاً ، قبضه أو لم يقبضه ، وأمَّا الثمار فإنِ انتزعها بعد طيبها ، فلا شيءَ عليه وإنْ كان قبل لاطِّيبِ فالزكاة عليه وكذلك الزرعُ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥