منه ثمنَه ولو اشترى بذلك زبيباً فردَاه على أصل ما خُرِّصَ عليه أجزأه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ : ومَن باع ثمرةَ نخلهِ ، وفيها خمسةُ أوسقٍ فأُجيحتْ بأقلَّ من الثلثِ فالزكاة عليه قائمةٌ ، وإن كانت بالثلثِ فأكثر وضعَ ذلك عن المشتري وسقطت كلها عن البائع .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال مالكٌ : ومن باع ثمرة حائطه ، أو الأصل مع الثمرة بعد أن طابت ، ولم يذكر الزكاة فالزكاة على البائعِ حتَّى يشترطَ على المبتاع ، وإن باع الأصلَ مع الثمرةِ قبل يحلُّ بيع الثمرةِ فالزكاة على المبتاع .
وقال عنه ابم نافعٍ ، فِي مَنْ ( تُصُدِّقَ عيه ) بزرعٍ قائمٍ قد يبسَ ، فإنْ كان المُعطَى ممن له أخذُ الصدقةِ فقد أعطاه عُشر الزكاة ، والباقي صدقةُ تطوُّعٍ فلا شيء على المعطَى ، وإن لم يُعطِه ذلك على وجهِ الصدقةِ ، ولكن صلةً ونحوَه .
فعلى المعطِي العُشر يتصدَّقُ به ، وإن كان لم يحلَّ بيعُه ، فالزكاة على المعطِي .
وقال فِي مَنْ جعل لعبدهِ ثلثَ زرعهِ عِوَضاً من يومين كان يتركهما له من عمله كل جمعةٍ . قال : زكاةُ الثلثِ على السيدِ مع الثلثين .
في زكاة العَرِيَّةِ ، والهبةِ ، وزكاة ما أوصى به
من ثمرةٍ أو زرعٍ أو وهَبَه ، أو تصدَّقَ به ، أو انتزعه من عبدِهِ
كم " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ : عن مالكٍ : إنَّ زكاةَ العَرِيَّةِ على المُعري قلَّتْ أو كَثُرَتْ يحسبُ عليه بخلافِ الهبةِ . وقالِ أشهبُ : هما سواءٌ ، والزكاة فيهما على المُعرِي والموهوبِ ، وما العرية إلا هبةٌ إلا أنْ يعريَهَا بعدَ بُدُوِّ الصلاحِ فزكاتها على المُعرِي ، وما روي عن مالكٍ غيرُ هذا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧١