ما يبس على ما يصحُّ فيه إذا يب وما لا يبيسُ ، فما بلغ خرصه وهو أخضر مما يجب فيه الزكاة ، زكَّى .
فيما لا يتزبَّبُ من العنب أو بلحٍ لا يُثْمرُ ،
أو زيتونٍ لا زيتَ فيه
من " المَجْمُوعَة " ، ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، وقال في بلحٍ لا يزهي : إنَّمَا يؤكل أخضر . قال : إن بلغ خمسةَ أوسقٍ أدَّى من ثمنه . قال أشهبُ : وإن أكله أدَّى من قيمته .
قال عنه ابن نافعٍ ، وعليٌّ ، في " كتاب " ابن سحنونٍ في العنبِ الذي لا يتزبَّبُ : يُخرَّصُ ذلك العنب زبيباً ، فإن وجد بالبلد زبيباً ، فليشتره للزكاة ، وإن لم يُبَعْ بالبلدِ زبيبٌ ، أخرج من ثمنه وإذا أكله ، أخرج عشرَ ما يُباع به مثلُه ، إن كان في الخرصِ خمسةُ أوسقٍ ، وإلا فلا شيءَ عليه ، وإن كثر الثمنُ . وقاله ابن اقاسمِ ، وأشهبُ فيما لا يثمر من العنب والبلحِ .
قال مالكٌ في " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، فِي مَنْ لهم أعنابٌ لا يزببونها ؛ لأنَّهم يعملون بها أو بأكثر ربا . قال : فليزببوا منها قدر الزكاة . قال ابن الْمَوَّاز : إذا أراد صاحب عنب مصر الذي لا يتزبب أَنْ يخرج زبيباً ، فليس ذلك له وليخرج ثمناً . قال ابنُ حبيبٍ في عنبٍ لا يتزبَّبُ : إنَّه يُخرج من ثمنه وإن أخرج منه عنباً أجزأه ولا بدَّ أَنْ يُخرَّصَ ، وكذلك الزيتون الذي لا زيت له ، ورُطَبٌ لا يثمر إذا أُخرجَ من حَبِّه أجزأه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 268
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٨