تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يُتبع المبتاع وإن كان الطعام بيده ، كعبدِ البيِّ يبيعه أبوه ، فيأكل ثمنَهُ فلا قيام للصيب فيه . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عنه ابن القاسمِ فِي مَنْ باع زرعاً بأرضه قبلَ طِيبه ، أو أصول نخلٍ بثمرها ، قبل طيبها . قال مالكٌ : ولا يجوزُ أَنْ يشترطَ الزكاةَ على البائعِ ، وهي على المبتاع ، ولو طابَ ذلك كانتِ الزكاة على البائعِ ، إلا أَنْ يشترطها على المبتاع . قال ابن حبيبٍ : وله بيعُ ما طاب من ذلك وإخراجُ زكاتهِ من غيره . قال العتبيُّ عن يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسمِ ، في مَن باع زرعاً قد أفرك ، أو فولاً أخضرَ قد امتلأ حَبُّه ، أو حِمَّصاً أو عدساً قبل يُبسه ، فسخ ذلك ، وقد اختلف في بيع الزرع ، فقيل : إنَّما يُباع بعد أنْ يُفركَ . وقيل : بلْ حتَّى ييبس ، واستحبَّ مالكٌ إذا يبسَ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم ، وأشهبُ ، عن مالكٍ : ومَن باع أرضه بزرعها الأخضر ، أو نخلةً مع ثمرها ، ولم يَزْهُ فالزكاة على المبتاع ، ولو كان قد بدا صلاحُ ذلك كانت على البائع ، والنكاح بذلك كالبيع قال ابن الْمَوَّاز : قال مالك : ومَن باع زرعه اليابس فأُجِيحَ فلا جائحة فيه ، والزكاة على البائع ، فإن أُجيحَ يابساً قبل بيعه ، فلا زكاة عليه ، إلاَّ أَنْ يبقى منه خمسةُ أوسقٍ فيُزكِّيَ منه ما بقيَ منه . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال سحنونٌ : قا مالكٌ : مما قرأناه على نافعٍ ، فأجازه ، فِي مَنْ باع عنبه قبل أَنْ يخرَصَ عليه : فليُخرجْ زكاته من ثمنه عُشراً ، أو نصف عشرٍ ، وإن خرَّصَ فيه خمسةَ أوسقٍ فأكثر فبيعَ عنباً ، فليُخرجْ