في عصر ما يُزَكَّى من زيته ، وفي من باع زرعاً
أو حَبًّا قبل أَنْ يزكيه ، أو وهبَ ذلك أو تصدَّقَ به
بأصله أو بغير أصله ، وكيف إن أجيح المبيعُ
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ومَن لزمه زكاةُ زيتونٍ أو حَبٍّ فُجْلٍ فعَصَرَه عليه . وقاله في الجُلجُلانِ ثم خفَّفَ أَنْ يؤخذ من حَبِّهِ . قال أشهبُ : إلاَّ أنْ يُعصرَ فيؤخذ من زيته .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، ابنُ نافعٍ ، عن مالكٍ ، قال : يُخرج زكاةَ الجُلجلانِ وحَبٍّ الفُجلِ من زيته ، فإن لم يعصرهما أخرج من حَبِّهما .
ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ ، فِي مَنْ باع ما يُثمرُ وما يتزبَّبُ : فليأتِ بما كان يلزمه من ثمرٍ أو زبيبٍ . وكذلك الزيتون الذي له الزيت . قاله ابن القاسمِ ، وأشهبُ . قال أشهبُ : إلا في الزيتون للزيتِ ، فالمُصَدِّقُ مُخَيَّرٌ أنْ يأخذَ منه زيتاً أو قيمه الزيت .
قال مالكٌ : إنْ باعَ كَرْمَه عنباً فلم يَضْبُطْ خَرْصَه ، ولا أنْ يتحرَّاه أو يتحرَّى له فليودِّ من ثمنهِ .
قال ابنُ نافعٍ في " المَجْمُوعَة " ، في الذي باعَ زيتونه : فليأتِ من الزيت بالوَسَطِ من إخراج مثله .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ومَن باع زرعه بعد يبسهٍ أو تَمْرَه ، فله أنْ يأتمنَ المبتاعَ على ما يَجِدُ فيه ، ويُزَكِّيَ على قوله . فإنْ باعَه من نصرانيٍّ فليتحفَّظْ من ذلك . قال أصبغُ : وإنْ لم يعلمْ توخَّاه وزادَ ليسلمَ ، ومَن باعَ زرعَه اليابس فعليهٍ الزكاة ، فإن أُغْرِمَ والطعامُ لم يَفُتْ أُخذت الزكاة من المبتاع ورجع بحصة ذلك من الثمنِ . قال أشهبُ : لا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٩