زاد أو نقصَ ، وإن كان زمان الجورِ ، فليخرج على ما وجدَ ، زادَ على الخرْصِ أو نقص .
ورَوَى عليٌّ وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، قال : إن خرَّصه عالمٌ ، فلا شيء عليه فيما زاد ، وإن خرَّصَه غيرُ عالمٍ ، فليُزكِّ الزيادة ، وعامة من يخرِّصُ اليومَ لا يعرفون كمعرفة من مضى . ونحوُه في " المَجْمُوعَة " . وقال ابن نافعٍ : يؤدي زكاة الزيادة ، خرَّصَه عالم أو غير عالمٍ . ورَوَى أشهبُ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ : أمْثَلُ عندي أَنْ يؤدي على الزيادة ، ومن الخُرَّاصُ مَن يُتَّهَمُ بالتخفيف على الناسِ . وأما من وجد أقلَّ . فليس عليه إلا زكاة ما وجد ، إنْ صَدَقُوه ولو أطاعوني لم يأخذوا منه إلا ما وجدوا . ونحوُه في " المَجْمُوعَة " .
قال عنه ابنُ نافعٍ في " الكتابين " : ولا يُقبلُ قوله في الخَرصِ : إنَّه نقص عليه .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عنه أشهب : وإن خرَّصَ عليه كرمةً خمسةَ أوسقٍ ففسدَ ، فلا شيء عليه ، فإن بيع ما فسد أدَّى من ثمنه . قال ابن القاسم : فإن بقي بعد الجائحةِ أربعة أوسقٍ ، فلا شيء عليه . قال ابنُ القاسمِ : ولا يُحسبُ عليه ما اكل من حائطهِ بلحاً ، بخلاف الفريك الأخضر وشبهه .
وقال مالكٌ : وما أكل من القُطنيَّةِ أخضرَ ، أو بيعَ كذلك ، فليتحرَّه ، فإن بلغَ خرصُه على التيبيس خمسة أوسقٍ ، زكَّاه ، وأخرج عنه حَبًّا يابساً من ذلك الصنف .
قال في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وإن شاء أخرج من ثمنه . قال أشهب في " المَجْمُوعَة " : إن غلبه معرفة ذلك ثم يؤدي من ثمنه .
قال ابن حبيبٍ : فيما يُفادُ من الزكاة في الخضر والفواكه : يُخرَصُ منها
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 267
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٧