ورَوَى ابنالقاسم ، عن مالكٍ ، أنَّ في حَبِّ القُرطمِ الزكاة من زيته .
قال سحنونٌ : وقد قال : لا زكاة فيه . وهو أحبُّ إليَّ .
قال عنه ابن القاسمِ : لا زكاة في بزرِ الكتان ، ولا في زيته إذ ليس بعيشٍ . وقاله المغيرةُ ، وسحنونٌ .
قال أصبغُ في " كتاب " ابن الْمَوَّاز : فيه الزكاة وهو أعمُّ نفعاً من زيت القُرطمِ .
ابنُ القاسمِ ، عن مالكٍ ، قال : والترمسُ من القُطْنِيَّةِ ، ففيه وفي حَبِّ القُرطمِ الزكاةُ ، ولي سفي الحُلبةِ زكاةٌ ، أصناف القطنية تُجمعُ في الزكاة إلاَّ أنَّه يُخرج من كل صنفٍ بقدره ، إلا أنْ يُعطيه منها ما يرضى به ، وليس القرطم منها ولا الجُلجلان والأرز ، وقد جُمعَ البُرُّ مع الشعير والعَلسِ وجميعِ أصناف التمرِ وأصناف الزبيبِ في " المدونة " . وقد تقدَّمَ في باب ما يُجمعُ على الرجلِ في الزكاة .
قال ابن نافعٍ عن مالكٍ في " المَجْمُوعَة " : وإذا كان حائطٌ رديئاً كله أو جيداً كله ، فليبتعْ له ربُّ الحائطِ وسَطاً من الثمرِ ، وقاله عبد الملكِ .
قال ابن نافعٍ في " كتاب " ابن سحنونٍ : وهو عند مالكٍ بمنزلة الغنمِ .
وأنا أرى أنَّه بخلافهما ، وليؤدِّ مما عنده . ومن " المَجْمُوعَة " ، وقال عنه ابن القاسمِ : بل يؤدي منه . ورواه عنه أشهب . وقال به ابن نافعٍ : وقال : ليس كالغنمِ . وقال عنهِ أشهبُ : وإن كان في الحائط دنِيٌّ وجيِّدٌ ، أحذَ من كلِّ صنفٍ بقدره . وكذلك إن كان أحدهما أكثرَ ، فهو كاجتماع الشعير والقمح . وقاله أشهب .
ورَوَى ابن القاسمِ في أصناف التمرِ في الحوائطِ ، أن تُؤدَّى من وسطهِ . وبه قال ابن القاسم . وهو قد روى القولين عن مالكٍ ، ورَوَى مثله أشهب ، وابنُ نافعٍ . وقال مالكٌ : والعجوةُ من وسطهِ . ونحوه في " كتاب " ابن سحنونٍ . وقال : قال ابن القاسم : يؤدي ما في حائطه دَنِيًّا كان أو جيداً ، وإنما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 263
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٣