والفولُ والجُلجُلانِ والتُّرْمُسُ ، وليس في الحلبةِ زكاةٌ .
ومن " العُتْبِيَّة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ في الكِرْسِنَّةِ : إنَّها مِن القُطنيَّةِ . وقال ابن حبيبٍ : بل هي صنفٌ على حدته .
قال أصبغُ في " العُتْبِيَّة " : والإشقاليَّةُ التي بالأندلس صِنْفٌ منفردٌ ، وفيها الزكاةُ . وقاله ابنُ وهبٍ . قال أصبغُ : وهي حبَّةٌ مستطيلةٌ مصرفةٌ في طول الشعيرة ، وليس على خلقته ، وهي إلى خِلقةِ السُّلْتِ وخلقَةِ القمحِ أقربُ ، وليست من القمح ولا من الشعير . وقال ابن كنانة : هو صنفٌ من الحنطةِ يقال له : العلسُ ، يكون باليمن يُجمعُ مع الحنطةِ . قال ابنُ حبيبٍ : وهو قول مالكٍ فيه ، وجميع أصحابه ، إلا ابن القاسمِ .
قال مالكٌ : وليس في الفواكه كلها ، رَطْبِهَا ويابسها زكاةٌ ، ولا في الخُضَرِ زكاةٌ . قال أبو محمد : هذا قول مالكٍ ، وأصحابه ، ومَن اتَّبعهم إلاَّ ابن حبيبٍ ، فقال في الثمار التي لها أصولٌ : الزكاة ، مدَّخَرَةٌ أو غير مدخرةٍ .
قال مالكٌ : ولا زكاة في الثمار ، إلا في النخل والعنبِ والزيتون .
ومن " العُتْبِيَّة " ، ومنه ومن " العُتْبِيَّة " ، روى ابنُ وهبٍ ، عن مالكٍ : في التُّرْمُسِ الزكاةُ ، وليس في الحُلْبَةِ زكاةٌ ، ولا في العصفرِ والزعفران ، ولا في العسلِ .
قال عنه ابن نافعٍ : ولا في شيءٍ من التوابل ، ولا في الفستق وشبهه ، ولا في القطنِ .
قال عنه ابن وهبٍ : وما علِمْتُ أنَّ في حَبِّ القُرطمِ وبزر الكتَّان زكاةٌ . قيل : إنَّه يُعصَرُ منها زيتٌ كثيرٌ . قال : فليُزكِّ إذا كثُرَ هكذا .
ولا زكاة في يابسِ الفواكه ، ولا في قصَبِ السكر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٢