تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
قال في " العُتْبِيَّة " : وإن علم المصدِّقُ أنَّه إنَّمَا له منها كذا وكذا : فليصدقه وإن كان على صدقته بينةٌ ، هكذا في رواية عيسى . قال سحنونٌ : إذا كلَّفه البينة فلم يصدقه . في سيرة السُّعاة في أخذ الصدقةِ ، وهل يؤخذ بها أحد في غير بلدهِ ، وهل يُنصبُ لها في الطرقِ ، وفي تعدِّي المصدِّقِ ؟ ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسم : وليس على أحدٍ جلبُ صدقةِ الماشية ، والحَبِّ ، والثمرِ . وكذلك روى هو وأشهب ، عن مالكٍ في الحَبِّ والثمرِ . ومن " العُتْبِيَّة " ، قال مالكٌ : ليس على أهل الحوائطِ حملُ صدقاتهم إليهم ، وليؤخذ منهم في حوائطهم . وكذلك الزرع والماشية . وقاله ابنُ القاسمِ ، عن مالكٍ في " العُتْبِيَّة " ، ونحوه في " المَجْمُوعَة " . وعلى السعاة أَنْ يأتوا اصحابَ الماشيةِ على مياههم ، ولا يقعدون في قريةٍ ويبعثونَ ، فتُجلبُ إليهم المواشي . وأمَّا من بَعُدَ من المياه التي يردها السُّعاة ، فعليهم جلبُ ما يلزمهم إلى المدينةِ ، فإن ضعفت عن ذلك الغنمُ ، فلا بُدَّ من ذلك ، ليتفقوا على قيمتها ، وَلا بَأْسَ بالقيمة في مثل هذا ،