تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن عبد الحكم ، وأصبغ ، فِي مَنْ له ثمانون شاةً فريقين له في كلِّ أربعين منهما خليطٌ بأربعين : فهم كلُّهم خُلطاءُ . قال محمدٌ : والذي آخذُ به انَّ صاحبَ الثمانين خليطٌ لهما ، وصاحبيه خليطان له ، وليس أحدهما حليطاً لصاحبه ، فيقع على صاحبِ الثمانين شاةٌ ، وعلى كل واحدٍ من صاحبيه ثلاث شياهٍ . قال : ومن له عشرةٌ من الإبلِ ببلدٍ ، وله فيها خليطٌ بخمسةٍ ، وله ببلدٍ آخر عشرةٌ أخرى له فيها خليط بخمسةٍ ، فهو خليط لرجلين لا خُلطةَ بينهما ، فعلى كلِّ واحدٍ من الرجلين خمسُ بنتِ مَخاضٍ ، وعلى صاحبِ العشرين ثلثا بنت مخاضٍ ، فجملة ذلك بنت مخاضٍ وخُمسُ ثلث بنت مَخاضٍ ، فمن وجدَ في إبله بنت مخاضٍ أخذها . فإن أخذاها من إبل صاحبِ العشرين ، أخذا بقيَّة حِقَّةٍ من أيِّهما شاء ، وهو ثلث خمس قيمة بنت مخاضٍ ، ويرجع الذي أدَّى بنت مخاضٍ - وهو ربُّ العشرين - ثلث قيمتها حتى يغرمَ كلُّ واحدٍ ما عليه ، فإن أخذها من أحدِ صاحبيِ الخمسة رجعَ على صاحبيه بما عليهما ، على ما ذكرنا . ولو كان خليطٌ لرجلين لدفع هذا عشرةً ، ومع هذا خمسةٌ فعليه ثلاثةُ أخماس بنت مخاضٍ ، وعلى صاحبيه شاةٌ شاةٌ على كلِّ واحدٍ . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال غيره : ومَن له ثلاثون بعيراً مفترقة قد خالطَ بكلِّ عشرةٍ منها خليطاً له أيضا عشرة ، ففي الجميع حِقَّةٌ ، فعلى ربِّ الثلاثين نصف حِقَّةٍ ، لأنَّه خليطٌ لجميعهم ، وعلى كلِّ واحدٍ من خلطائه ربع بنت