بعُشْر شاةٍ على ربِّ الثلاثة عشر وبثلاثة أعشارها على ربِّ التسعة والثلاثين .
في الخليطين لأحدهما أو لكلِّ واحدٍ منهما
غنمٌ أخرى بخليطٍ أو بغيرِ خليطٍ
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : ومَن له ثمانون شاةً له فيها خليطٌ بأربعين ومنها أربعون ببلدٍ آخر ، بغيرِ خليطٍ ، فهو خليطٌ لصاحبه بما حضرَ وغابَ ، وليس عليهما إلاَّ شاةٌ ، على صاحب الأربعين ثلها .
قال أصبغُ : وكذلك لو كانت الثمانون ببلدٍ واحدٍ . وقال عبدُ الملكِ : يكون على ربِّ الأربعين نصفُ شاةٍ وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاةٍ . قال محمدٌ : وقولُ مالكٍ أحبُّ إلينا ، وعليه جُلُّ أصحابه . وقال سحنون لقولِ عبدِ الملكِ : وهو أحبُّ إليَّ من قول ابنِ القاسمِ وأشهبَ . وأنا أشكُّ أَنْ يكون ابن وهب رواه عن مالكٍ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عبد الملكِ ، وسحنون ، فِي مَنْ له في بعض غنمهِ خليطٌ : إنَّ خليطه لا يكون له حكم الخُلطةِ في التي لم تخالطه بها .
وقال ابن القاسمِ : يكون خليطاً له في ما حضر وغاب .
قال سحنونٌ : ولو أن البعض الذي له فيه الخليط لا تجب فيه الزكاة إل مع غنمهِ الأخرى ، فله به حكمُ الخلطةِ مع شريكه ، لأنَّ عليه الزكاة فيما غاب أو حضر .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 254
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٤