لبونٍ . وكذلك من له خمسة عشر مفترقة ، له في كل خمسةٍ خليطٌ بخمسةٍ فعليه نصف بنت مخاضٍ ، وعلى كلِّ واحدٍ من أصحابه ، وهذه في " العُتْبِيَّة " . ذكرها هكذا أصبغُ ، عن بعض المصريين .
في من خالطَ عبدَه بغنمٍ أو غيرها ،
وفي من وهبَ لابنهِ غنماً فأراد عزلها في الصدقةِ أو يخالطه بها
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، و " العُتْبِيَّة " ، من رواية عيسى ، عن ابنِ القاسمِ ، وقال في السيد يكون خليطَ عبدهِ ، قال : لا يوجب ذلك خُلطةً وليؤدِّ كما يؤدي وحده ، ولو زرع معه لم يكن على السيد شيءٌ ، إلاَّ أنْ يكون في حصته همسة أوسقٍ ، وكذلك عبدُ غيره . وكما لو كان خليطه . أو شريكاً نصرانيًّا .
وذكر ابن حبيبٍ فِي مَنْ هو خليطٌ لعبدهِ أو لعبدِ غيره أو الذمِّيِّ : فليأخذ منه على حساب الخُلطةِ في الماشية ، ويُسقِطُ عن العبدِ والذمي . قال : وهو قول ابن الماجشون ، فإن لم يُسقط عنه وأخذها من غنمِ المسلمِ فهي كلها منه . فإن أخذها من العبدِ أو الذمي رجعَ بنصفها على المسلمِ الحرِّ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، و " العُتْبِيَّة " ، قال ابن القاسمِ ، عن مالكٍ ، في مَن وهبَ لابنهِ الصغير غنماً ، ووسمها وحازها لهن فإن ضمها إلى غنمهِ ، وكان فيها شاتان ، وإن أفردها كان له فيها شاةٌ . قال : فلا يضُمُّها إلى غنمهِ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 256
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٦