شاةٍ ، فظلمَ بسبعةِ أعشارها . يريدُ فيتحاصان على قدرِ ما ظُلما به .
قال : ولو تاب المصدق فردَّ شاةً على صاحبيِ القليل ، لقسَّماها مع ما أخذا من صاحب الكثير ، حتى يصيرَ هذا غارماً لعشرِ شاةٍ ، وهذا غرماً لثلاثة أعشار شاةٍ . ولو ردَّ شاتين أخذا بمذهبنا كانتا بين هذين ، وردَّا على صاحب الكثير ما اخذا منه ، ولزمته الشاةُ وحده . ولربِّ الكثير أخذ ما كانا أخذا منه من هاتين الشاتين ، ثم يتحاسبان بهما فيما بقي بينهما .
قال : ولو أخذ شاتين من صاحبي القليل ، شاةً من كلِّ واحدٍ ، لرجعا على صاحب الكثير بشاةٍ ، يعني التي لا حصاص فيها - على أحذ القولين من قولي أصحابنا ، وبتسعة أعشار شاةٍ ثم يقتسمان ذلك على ستة عشر جزءاً ، يريدُ - إذا أخذ صاحبُ الكثيرِ من هاتين المائتين ثلاثة أخماس شاةٍ - تحاسبا في الذي كانا أخذا منه ، يحتسب كل واحدٍ ممَّا عندَه من ذلك ، ثم يضيف كل واحدٍ من هذه الشاة والخمس ، الشاة الباقية حتى يرجع إلى كلِّ واحدٍ شاةٌ كاملةٌ ، كما ذكرنا .
قال : ولو أخذ شاةً من ربِّ الكثير وشاةً من ربِّ الثلاثة ، عشرَ لرجع ربُّ الثلاثة عشرَ على ربِّ الكثير بستة أعشارها ، وبثلاثة أعشارها على الآخر ، ولو كان إنَّما أخذ الثانية من صاحب التسعة والثلايين ، لرجع بعشرها على ربِّ الثلاثة عشر وبستة إعشارها على ربِّ الكثيرة ، ولو لم يأخذ إلاَّ من صاحبِ الثمانية والسبعين شاتين ، أو ثلاث شياهٍ ، لم يرجع إلاَّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 253
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٣