منهما . وكذلك روى عنه عيسى ويحيى في " العُتْبِيَّة " .
قال عنه عيسى : وإذا أخذَ شاتين من غنمِ أحدهم ترادُّوا في شاةٍ .
قال سحنونٌ في " كتاب " ابنهِ : وإن اختلفت قيمتُهَا ، تحاصُّوا في نصفِ قيمتها . وكان يقول في أدناهما ثم رجعَ على هذا . ومن " كتاب " ابنِ الْمَوَّاز ، وقال في خلطاءَ ثلاثةٍ ، لواحدٍ ثمانٍ وسبعون شاةً ، وللآخرِ تسعٌ وثلاثون ، ولآخر ثلاثةَ عشرَ ، فذلك ثلاثون ومائةٌ فأخذَ الساعي شاتين : فواحدةٌ على ربِّ الثمانية والسبعين . والثانية ، يترادون فيها على عشرة أجزاءٍ ؛ فجزءٌ على صاحب الثلاثة عشر ، وثلاثة على صاحب التسعة والثلاثين ، وستة أجزاءٍ على الثالثِ .
قال ( أبو محمدٍ ) : وهذا على القول الذي لم يختره ابن الْمَوَّاز ، واختار أَنْ يترادُّوا في الشاتين على هذا الحساب .
قال محمدٌ : ولو أخذ ثلاثَ شياهٍ من غنمٍ كل واحدٍ شاةً فقد بقي على ربِّ الثمانية والسبعين ما يلزمه في الشاة التي فيها يترادُّون . وذلك ثلاثة أخماس شاةٍ يؤديها إلى صاحبه . قال في " كتاب " الزكاة الأول : يكون ذلك بينهما على أربعة أجزاءٍ ، فالربع لصاحبِ التسعة والثلاثين ، وثلاثة أرباعٍ لصاحب الثلاثة عشر . قال محمدٌ : بل يقتسمانِ ذلك على ستَّةَ عشرَ جزءاً ، فتسعة أجزاءٍ لصاحبِ الثلاثة عشر . وسبعة لصاحب السبعة والثلاثين ؛ لأنَّ ربَّ الثلاثة عشرَ بما يلزمه على المحاصة في شاةٍ شاةٍ فظُلمَ بتسعةِ أعشارها ، وصاحب التسعة والثلاثين كان يلزمه ثلاثة أعشار
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 252
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٢