ومائةٌ ولي منهم من له أربعون إلا واحدٌ ، فأخذ شاتين من ربِّ الأربعين ، فواحدته عليه ، والثانية ، يتحاصُّ هو وأصحابه فيها ، وأحبُّ إليَّ أَنْ يتحاصُّوا في الشاتين ، وإن كان جملة غنمهم لا يؤدَّى عنها إلا شاةٌ ، فلا يرجع على أحدٍ بشيءٍ .
قال ابن عبد الحكم : وإن كان لرجلٍ عشرون ومائةُ شاةٍ ، ولخليطه شاةٌ فأخذ منها شاتين ، فواحدة على ربِّ العشرين ومائة ، ويتحاصان في واحدةٍ ، على أنَّ لهذا عشرين ومائة كاملة ، ولهذا الآخر شاةٌ .
قال محمدٌ : وأحبُّ إليَّ أنْ يتحاصَّا في الشاتين ، لأنَّ هكذا رأى من ذهب إلى هذا ، وإنما هو كحكمٍ نفذَ فلا ينقضُ .
ومن غيره ، قال ابن القاسمِ وغيره : هو قول ربيعة .
ومن " العُتْبِيَّة " ، و " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال ابن القاسمِ : وإذا كان لواحدٍ عشرون ومائة ، ولآخر ثلاثون فأخذ شاتين ، فليتحاصَّا فيهما لا يُبالي من غنم من أخذها ، أو اخذ من غنم هذا واحدةً وغنمِ هذا واحدةً ، لترادَّا فيهما جميعاً ، ولا أجعل واحدةً على صاحبِ المائة والعشرين ، ويترادَّان في الأخرى ، ولو - خذ شاةً من غنمِ صاحبِ الثلاثين ، لرجع بها على ربِّ المائة والعشرين ، يريد لم يأخذ غيرها .
قال ابن القاسمِ : وإن كان لهذا مائة وثلاثون ، ولخليطه عشرون فأخذ الساعي شاتين من العشرين ، فليرجع بهما على ربِّ الثلاثين ومائةٍ ، وإن اخذ له ثلاثة لم يرجع عليه إلا بشاتين ، وإن أخذهما من صاحب الثلاثين ومائةٍ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 250
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٠