الساعي ، تقسَّمُ القيمةُ على سبعةِ أجزاءٍ ، فجزآنِ على ربِّ العشرة ، والخمسةُ على الآخر .
ومن " المَجْمُوعَة " قال أشهبُ : وكلك في شركتهما في أداء الحقَّةِ .
وليس للآخر أَنْ يقولَ له : لك في هذه الحقة كذا وكذا . ولا يُكلِّفُه أَنْ يأتيه بحقَّةٍ ، إلا أَنْ يؤدي عنه حقَّة كاملة . ومن قال له أَنْ يعطيه جزءاً من حقَّةٍ . لم اعبه ، ولا يكون أداء القيمةِ على هذا القول ، إلا قيمة ذلك يوم يعطيه القيمة . وذكر مسألة عبد الملك في تراددهما في ثلاثين تبيعاً ، وخمسين مسنة ، وذكرناها في الباب الذي قبل هذا .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسمِ : إنَّما الترادُدُ فيما فيه قولُ قائلٍ من العلماء : فأمَّا ما لم يقله أحدٌ فهو مظلمةٌ ممَّنْ أخذ منه . قال مالكٌ : فإذا كان لخلطاءَ غنمٌ لا تبلغ أربعين وأخذ الساعي منها شاة فهي ممن أخذت منه ، ولو كانت أربعون تراددوا فيها ، فإن كان لأحدهم أربعون ولخلطائه اقلُّ من ذلك ، فه يعلى صاحب الأربعين ، يرجع بها عليه مَن أُخذت من غنمهِ .
قال ابن القاسمِ في " العُتْبِيَّة " : وإن أخذ شاتين من ربِّ الأربعين لم يرجع على أحدٍ بشيءٍ .
ومنه ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، عن ابن القاسمِ : وإن أخذ شاتين من غير صاحب الأربعين رجعَ على صاحب الربعين بواحدةٍ ، وإن كان له أكثر من عشرين ومائةٍ ، رجع بالشاتين عليه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : وإن كان في جملة غنمهم نيِّفٌ وعشرون
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٩