ثلاثون تبيعاً ، فيأخذ مسنة وتبيعاً . قال : يترادَّانِ فيهما ، وذكر نحوه ، عن ابن الماجشون في جميع ما قال سحنونٌ . قال : وإذا كان لواحدٍ أربعون من البقرِ ولخليطه ثلاثونَ منها ، فليأخذ منهما مسنةً وتَبِيعاً ويترادَّانِ فيهما .
في ترادُدِ الخليطين في اختلاف العددِ
وكيف عن كانا أو أحدهما لا زكاة في غنمه إن انفردتْ ؟
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، ومن قول مالكٍ : إنَّ مَنْ ليس في حظِّه من الخليطين ما فيه الزكاة ، فلا يضرُّ صاحبه ولا ينفعه ، ولا يؤخذ إلاَّ ممَّن في حظِّه الزكاة ، قال أبو محمدٍ : يريدُ هذا الذي ينبغي في مذهبه ، فأمَّا إذا أخذ على مذهب غيره فمذكورٌ بعد هذا . قال مالكٌ : وإنَّما يترادَّانِ الخليطان بقدرِ العددِ ، لا بقدرِ ما يلزم الواحد في الانفراد ، لو كان ذلك ما انتفعا بالخلطةِ . وقد كان من مالكٍ في ذلك بعضُ القولِ فِي مَنْ له تسعة من الإبلِ ، ولخليطهِ خمسةٌ : إنَّ على كلِّ واحدٍ شاةً . ثم رجعَ فقال : يترادَّانِ في الشاتين ، وكذلك من له ثمانون شاة ولخليطه أربعون شاة ، فعلى خليطه ثلثُ الشاة المأخوذة .
وإن كان لواحدٍ خمسةٌ وعشرون من الإبلِ ، ولخليطه عشرةٌ ، فإنَّه يأخذ بنت مخاضٍ ممن كانت في إبلهِ ، وإن لم يكن فابن لَبونٍ ذَكَرٌ ، ثم يرجع على صاحبه بحصته ، وهو ما يلزمه من قيمة ذلك يومَ أخذه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٨