تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
في الخلطة بجنسين مختلفين ( من الأنعام ) ، أو بشيئين مختلفين وترادُدهما ومن " كتاب " ابنِ الْمَوَّاز ، ومثله لابن الماجشون في " المَجْمُوعَة " : وإذا كان لأحدهما ضأنٌ ولآخر معْزٌ ، فهما خليطان ، وإن اتفق العددُ وفيهما شاةٌ أخذها من أيهما شاءَ . وإن كان شاتان ، فمن هذه واحدة ، ومن هذه واحدة . وإن اختلف العددُ وفيهما شاةٌ أخذها من أكثرهما ، ويترادَّانِ فيها ، وكذلك في البقرِ مع الجواميس ، وفي البُختِ مع العِرابِ ، وإن كان لأحدهما غنمٌ ، ولآخرِ بقرٌ أو إبلٌ ، لم يكونا خلطاءَ ولا ينتفعان بذلك ولا يضرهما . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ : ولا بأسَ أَنْ يختلطا ، لهذا ضأنٌ ، ولهذا معزٌ ، ثم يأخذ المصدق منهما كما يأخذ من رجلٍ واحدٍ ، وإنَّمَا يأخذ من الأكثر عدداً ، ثم يترادَّان فيما اخذ من ضأنٍ أو معزٍ ، ولا يقال : إنَّ صاحب معزٍ زكَّى بضأنٍ ، ولا صاحب ضأنٍ زكَّى بمعزٍ ، لأنهما كرجلٍ واحدٍ . وكذلك لو كان لواحدٍ من الإبلِ خمسةٌ وعشرون فيها بنتُ مَخاضٍ ، ولآخر ستة وثلاثون يجب فيها بنت لَبونٍ ، فالخلطة توجب عليهما جَذَعَةً يترادَّانِ فيها ، وفي إبلِ أيهما وُجدت أخذت ، فعلى صاحبِ الخمسة من بنت مَخاضٍ ، فإن لم يكن فابن لَبونٍ ، وكذلك ثلاثون تبيعاً وخمسون مُسِنَّةً ففيهما مُسنَّتَانِ ، فعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أجزاء من ثمانيةٍ من مُسنتين . وقال ابنُ عبدوسٍ مثله ، عن ابنِ القاسمِ : إنْ كان لأحدهما أربعون مسنةً ، وللآخر