تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
من بعضٍ . قال أشهبُ : ما لم يفترقا في الأكثر مما يوجب الخلطة . قال بعض البغداديين من أصحابنا : لا يكونان خليطين حتى يجتمعا في وجهين فأكثر . قال مالكٌ : وإنَّمَا يعني بما روى أن كلَّ خليطين يترادَّان ؛ يعني في الماشية خاصَّة ، لا في عينٍ ولا حَرْثٍ . قال مالكٌ : وإذا اجتمعا وافترقا قبل الحولِ بشهرٍ ، وبأقل من الشهر ، فذلك جائزٌ . قال ابن القاسمِ : ما لم يَقْرُبْ جدًّا . أو يهربا بذلك من الزكاة . قال ابن حبيبٍ : لا يجوز بأقل من الشهر . ومن " العُتْبِيَّة " ، روى عيسى ، عن ابن القاسمِ فِي مَنْ زكَّى غنمه ، ثم خالط بها خليطاً بعد ستة أشهرٍ ، فحلَّ حولُ خليطهِ في ذلك الشهر : فليزكِّ خليطه غنمهن ولا شيء على هذا حتى يأتيَ حولٌ مؤتنفٌ لخليطهِ ، إلا أَنْ يفارقه قبل ذلك ، كمَن مرَّ به الساعي لستة أشهرٍ من حوله . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال مالكٌ : فِي مَنْ له غنمٌ كثيرةٌ ، ولآخر غنمٌ قليلةٌ ، ولكل واحد راعٍ ، فقال رب الكثيرة لرب القليلة : إنَّ غنمي لا يكفيها راعٍ واحدٍ ، فتفضَّلْ بضمِّ غنمك إلى غنمي ، ويعاون غلامك غلامي في الرعاية ، وهي تفترق في الحلب والمبيتِ . قال : هما خليطان ، / لأنَّ الراعي واحدٌ والفحل واحدٌ والماء يجمعهما .