ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم ، وجماعةٌ غيره ، عن مالكٍ : الخليطُ الذي غنمه معروفة من غنمِ خليطه ، والذي لا يعرف غنمه هو الشريك ، وله حكمُ الخليطِ في الزكاة ، قالوا عنه : وتجب الخُلطةُ بجمعها في الراعي والدلو . وزاد عنه ابنُ القاسمِ ، وابن وهبٍ : والفحلُ ، وإن باتت هذه في قريةٍ ، وهذه في قريةٍ .
قال ابن حبيبٍ : وبعض هذه الأمور تُوجب الخُلطةَ ، ولو لم يجتمعا ، إلا في الراعي والمرعى . وتفرقتْ في الشرب والمراح ، فإنَّه إذا كان ذلك ، صارَ الفحلُ واحداً هذه فحلُ هذه ، وهذه فحلُ هذه ، وإذا كان لكلِّ واحدٍ راعٍ لم يكونا خلطاءَ - يريدُ ابن حبيبٍ لا يتعاونان - قال ابن حبيبٍ : وإذا كان لها رُعاةٌ يتعاونون عليها ، فهم كالراعي . وقاله ابن القاسم في غير " الواضحة " .
قال ابن سحنونٍ ، عن أبيه : إذا اجتمعت في الراعي والحوضِ والفحلِ ، فهم خلطاء .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : وإذا جمعهما في شيءٍ واحدٍ ممَّا يكونَانِ به خلطاء ، لم تجب الخلطةُ إلا بالاجتماع في أكثر ذلك ، وإذا افترقا في أكثرها فليسا خلطاء .
وقاله ابن القاسمِ في " العُتْبِيَّة " .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالك : وإذا كان الفحل واحداً ، والراعي واحداً ، والمَرَاحُ واحداً فهم خلطاء ، وإن كان بعض ذلك يُجزئُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٥