أربع مُسِنَّاةٍ وتبيع ، على نحو هذا يُجزِئُ من الإبلِ ، إلاَّ في الشنقِ فإنَّها لا تتغير ، لأنها زكاتها من غيرها ، فيأخذه بالغنمِ عن كلِّ سنةٍ سواءٌ وإن كثرت .
وإذا وجد الإبل أمثر من سنةٍ وثلاثين إلى خمسة وأربعين ، فليأخذ عن كلِّ سنةٍ بنت لبونٍ ، حتى تنقصَ عن ستة وثلاثين ، فيأخذ بنت مخاضٍ ، عن كل سنةٍ بقيت ، فإنْ لم يكن فابن لَبونٍ ذَكراً حتى ينقص عن خمسة وعشرين ، فيأخذ عنها الغنم ما تناهت .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عبد الملكِ : وإذا غاب عامين عن خمسةٍ وعشرين من الإبلِ ، فليأخذ لأول علمٍ بنت مخاضٍ ، فإن لم يكن فابن لبونٍ ، فإن كان ذلك من عددِ ما اخذ في العام الثاني أربع شياهٍ ، وإن لم يكن منها اخذ فيه مثل ما في العام الأول ، وإن كانت ستة وعشرين ، لم يؤخذ منها غنمٌ ، كان فيها ما يؤخذُ من الإبلِ ( أو لم يكن ) . قال أشهبُ ، وابن نافعٍ : وإذا غاب الساعي عن أربعين جفرة سنين ، أو كانت غنماً فلم يبقَ إلا أربعون من عدادها ، فليس عليه إلا شاة . وإن كان تُشترى له بخلاف الشنق من الإبلِ .
ومن " كتاب " ابن سحنونٍ ، قال مالكٌ : وإن غاب عن أربعين جفرة وأربعين تيساً . فليس عليه إلا شاة واحدة ، ولا حجة للساعي ، فإنَّها تُزكَّى من غيرها ، بخلاف الشنق من الإبلِ ، وكذلك عشرون ديناراً لعامين .
قال العتبيُّ : عن أبي زيدٍ ، عن ابن القاسمِ ، فِي مَنْ غاب عنه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 240
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٠