تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ومن باع من غنمه أقلَّ من أربعين ديناراً ، قبل الحولِ وبقيت منها أربعون . قال مالكٌ : فإن كانت التجارة زكَّى العشرين لحولِ ما ابتاعها به ، وتزكَّى رقاب الباقية لحولٍ من يومِ اشتراها ، ثم عن باعها بعد ذلك كان حولُ ثمنِ هذه من يوم زكَّى الغنم . ومن باع من غنمه أقلَّ من أربعين بعشرين ديناراً ، فليأتنف بها حولاً . قال أبو محمدٍ : يريد محمداً . وليس أصلها للتجارةِ . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : فِي مَنِ استهلكت له غنمٌ فأخذ منها غنماً ، أنَّه يأتنف حولا . وقاله ابن القاسمِ . وقال أيضا : يكون للحولِ الأولِ . وقال أشهبُ : بل ذلك كما لو باع الأولى بدينارٍ ، ثم اخذ بالدينارين غنماً . ومن " العُتْبِيَّة " ، من سماع أشهب ، ومن له خمسةٌ من الإبلِ ستَّةَ أشهرٍ ، ثم باع ثلاثةً منها بثمن ثم اشترى منه بعد شهرين ثلاثةً ، ثم حال حولُ الأولى فلا زكاة عليه . في من باع غنماً ثم رُدَّت عليه بعيبٍ بعد حولٍ ، أو أخذها في تفليس المُبتاع ، وفي الساعي يأتي وقد قامت الغرماءُ من " كتاب " ابن سحنونٍ : ومن ابتاع غنماً فأقامت عنده حولاً ، ثم ردَّها بعيبٍ قبلَ مجيءِ الساعي ، فزكاتها على البائعِ ، ولو ردَّها بعد أن أدَّى غنماً شاةً فليردها ، ولا شيء عليه في الشاة التي أخذها المصدق ، ولو أفلس المشتري فقام الغرماء وجاء الساعي ، فالزكاة مبدأةٌ وما بقيَ للغرماء ،