الزكاة ، فهي كسائر السلعِ ترجع إلى أصلها .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ : وإذا حالَ الحولُ على مالٍ ، فلم يزكِّه حتى ابتاع به غنماً ، فعليه زكاة العين باقية ، ولو ابتاع بالعين قبل الحولِ سلعةً فأقامت عنده حولاً . ثم ابتاع بها غنماً ، فليأتنف بها حولاً .
قال عنه ابن وهبِ فِي مَنْ زكَّى مالَه ثم ابتاعَ به بعد شهرين غنماً ، ثم باعها بعدِ أشهرٍ : فليُزكِّ لحولٍ من يوم زكَّى الغنمَ .
قال أشهبُ : ومَن باع غنماً بعَرَضٍ أو بعينٍ ، ثم ابتاع بذلك غنماً ، فليأتنف بها حولاً .
قال ابن القاسم : ومن باع ماشيته بعد الحولِ بعرضٍ أو بعينٍ ، ثم باع العَرَضَ بعين ، فإن أخذ العرض للتجارةِ زكَّى ثمنَه مكانه ، فإن كان للقنيةِ ، فلا زكاة عليه في الماشيةِ ولا في الثمنِ . واختلف قولُ مالكٍ فِي مَنْ باع غنماً ورثها بعد حولٍ ولم يزكِّها ؛ فأمَّا عن كانت أربعةَ أبعرةٍ ، فلا زكاة في ثمنها . أو بيعه بعيراً منها ببعيرين كالنتاج .
قال مالكٌ : وإن بادلَ غنماً بإبلٍ ، فليأتنف بالثانية حولاً .
قال ابن حبيبٍ : ( قال ابن الماجشون ) : ومَن بادلَ ماشيةً فيها الزكاة ، أو لا زكاة في عددها بجنسٍ آخر من الماشيةِ في عدده الزكاة ، فليُزكِّ الثانية لحولِ الأولى من شراء أو ميراثٍ ، وإن حلَّ الحولُ ولم يأتِ الساعي ، فالحولُ بمجيئه ، وإن كان البلدُ لا يأتي فيه السعاة ، فالعمل على حلول الحولِ في إيجاب الزكاة ، وسواءٌ بادل ماشيته أو باعها بثمنٍ ، ثم اخذ فيه خلافها من الغنمِ . وهذه رواية ابن وهبٍ ، ومطرف ، عن مالكٍ : وقاله أصحابه . وخالف ذلك ابنُ القاسمِ . قال ابنُ الْمَوَّاز : لم يختلف
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٢