تجب في رقابها الزكاة ، رجعت لحولِ الإدارةِ ، بيعت بعينٍ أو عَرَضٍ ، ولو بيعت بعد زكاة الرقابِ زالَ حولُ الإدارةِ ، ويصيرُ حولُ ثمنها حولَ الرقابِ ، ولو اشتراها للقنيةِ من مال الإدارة ، ثم باعها ، رجعَ حولُ ثمنها لحولِ الغنمِ - يريدُ باعها قبل يزكيها - وإلى هذا رجع مالكٌ ، إن كان في الثمنِ ما يُزكِّي . وذكر ابن عبدوسٍ نحو ذلك كله ، عن ابنِ القاسمِ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ : وإذا اشترى غنماً للتجارةِ ، فأقامت بيدهِ خمس سنين ، لا يأتيه الساعي وباعها ، فليزكِّ ثمنها . قال أشهبُ : لحولٍ واحدٍ . وقال ابن الْمَوَّاز : إن كانت يومَ باعها أربعة وأربعين فأكثر . وباع بأكثر من عشرين ديناراً ، فليزكِّ الثمن عن كلِّ سنةٍ ربع عُشره ، إلاَّ ما نقصت الزكاة ، وإن كانت ثلاثةً وأربعين زكَّاه لأربعِ سنين ، وإن كانت اثنين وأربعين زكَّاه لثلاث سنين ، إلاَّ أَنْ ينقص ذلك من عشرين ديناراً .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ : ومن أقام بيده مالٌ أشهراً ، ثم باع به غنماً ، فأقامت عنده حولاً ، فلم يأته الساعي ، ثم باعها ، فليردها على حولِ أصلِ المالِ الأولِ .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال : ومن بيده ذَهَبٌ لها شهورٌ فابتاع به أنصاب نِصابَ ماشيةٍ لنفسه ، فليأتنف بها حولاً ، ثم عن باعها لحولٍ أو قبلَ حولٍ ، فليأتنف حولاً ؛ لأنَّ القنية أبطلت حولَ الذهبِ ، ولو كانت للتجارة وباعها قبل أَنْ يزكيها ، رجعَ حولها حولَ الذهبِ ، وإن باعها بعد أن زكَّاها صار حول ثمنها من يوم زكَّى الرقابَ ، وإن لم تبلغ ما فيه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 231
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣١