پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
الزكاة ، فهي كسائر السلعِ ترجع إلى أصلها . ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ ، عن مالكٍ : وإذا حالَ الحولُ على مالٍ ، فلم يزكِّه حتى ابتاع به غنماً ، فعليه زكاة العين باقية ، ولو ابتاع بالعين قبل الحولِ سلعةً فأقامت عنده حولاً . ثم ابتاع بها غنماً ، فليأتنف بها حولاً . قال عنه ابن وهبِ فِي مَنْ زكَّى مالَه ثم ابتاعَ به بعد شهرين غنماً ، ثم باعها بعدِ أشهرٍ : فليُزكِّ لحولٍ من يوم زكَّى الغنمَ . قال أشهبُ : ومَن باع غنماً بعَرَضٍ أو بعينٍ ، ثم ابتاع بذلك غنماً ، فليأتنف بها حولاً . قال ابن القاسم : ومن باع ماشيته بعد الحولِ بعرضٍ أو بعينٍ ، ثم باع العَرَضَ بعين ، فإن أخذ العرض للتجارةِ زكَّى ثمنَه مكانه ، فإن كان للقنيةِ ، فلا زكاة عليه في الماشيةِ ولا في الثمنِ . واختلف قولُ مالكٍ فِي مَنْ باع غنماً ورثها بعد حولٍ ولم يزكِّها ؛ فأمَّا عن كانت أربعةَ أبعرةٍ ، فلا زكاة في ثمنها . أو بيعه بعيراً منها ببعيرين كالنتاج . قال مالكٌ : وإن بادلَ غنماً بإبلٍ ، فليأتنف بالثانية حولاً . قال ابن حبيبٍ : ( قال ابن الماجشون ) : ومَن بادلَ ماشيةً فيها الزكاة ، أو لا زكاة في عددها بجنسٍ آخر من الماشيةِ في عدده الزكاة ، فليُزكِّ الثانية لحولِ الأولى من شراء أو ميراثٍ ، وإن حلَّ الحولُ ولم يأتِ الساعي ، فالحولُ بمجيئه ، وإن كان البلدُ لا يأتي فيه السعاة ، فالعمل على حلول الحولِ في إيجاب الزكاة ، وسواءٌ بادل ماشيته أو باعها بثمنٍ ، ثم اخذ فيه خلافها من الغنمِ . وهذه رواية ابن وهبٍ ، ومطرف ، عن مالكٍ : وقاله أصحابه . وخالف ذلك ابنُ القاسمِ . قال ابنُ الْمَوَّاز : لم يختلف
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 232 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي