تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وقال مالك فِي مَنْ كانت عندَه أصلُ ماشيته تناتجتْ ، ثم بادل بها غنماً أخرى أو بقراً أو إبلاً ، أو باعها بالعين . فلا زكاة فيما أخذ فيها ، حتى يحولَ عليه حولٌ من يومِ باعها أو بادل بها ، إلا أَنْ يكون تاجراً يبيع ويشتري ، فليحسب من يوم زكَّى الغنم التي باع أو بادل بها ، فإذا تمَّتْ سنةً زكَّى ثمنها ، أو ما أخذ فيها من الأنعام . وقد ذكرنا قولَ ابنِ الْمَوَّاز ، أنَّ قولَ مالكٍ ، وأصحابه ، فِي مَنْ بادل غنماً بغنمٍ ، أنَّها على حولِ الأولى ، وهذه الرواية تُخالف ذلك ، وأراها من رواية سحنونٍ ، عن عليٍّ بن زيادٍ ، عن مالك ، مما قرأ على ابنِ نافعٍ . ومن " كتاب " ابن سحنونٍ : ومن باع أربعين شاةً بعد الحولِ ، فراراَ من الزكاة بأربعة أبعرةٍ أو وهبها فرراً ، فعليه زكاتها . وذكر سحنونٌ ، عن عبد الملكِ ، أنَّه قال فيمن دفعَ حَبًّا فزكاه ، ثم ابتاع به غنماً بعد أشهرٍ ، ثم حوْلٌ من يوم حصادِ الحَبِّ . قال : فليُزكِّ الغنمَ . وخالفه سحنونٌ ، فقال : لا شيء عليه . وكذلك يقول عبد الملكِ ، في بدلِ الغنمِ بغيرها من النعمِ ، فإنَّه يُزكِّي هذه لحول الأولى . وأمَّا إن أفرغ عيناً في غنمٍ أو إبلٍ للقنية ، فلا يزكيها إلا لحولٍ من يومِ اقتناها . قال سحنونٌ : قولُه في العين صحيحٌ . قال ابن الْمَوَّاز في الدير يبتاع الغنمَ ، ليبيعها من الجزارين أو ليذبحها قبلَ حولِ الإدارةِ ، قبل يأتيَ للغنمِ حولٌ : فلا تقويم عليه ، ولو بيعت قبلَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 230 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي