وهي حيَّةٌ إلاَّ أن تكون لمن شهد ، فليزكها ، وإنما لا يزكي ما لو ماتَ صحَّتْ لمن أعطاها له .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في الجلاَّبِ يبتاعا الغنمَ ليذبحها أو ليبيعها من الجزارين ، فيحولُ الحولُ عليها من يوم الشراء : فليزكها .
قال مالكٌ في كتاب ابن الْمَوَّاز : فإنْ كان مديراً وجاءه وقتُ زكاةِ الإدارةِ قبل حولِ الغنمِ ، وقد ابتاعها - لما ذكرت - فلا تقويم عليه فيها . قال محمدٌ : فإن بيعت قبل يجب في رقابها الزكاة رجعَ حولها إلى الإدارة ، كان ثمنها عيناً أو عَرْضاً أو دَيناً .
قال ابن عبدوسٍ : ورَوَى عليٌّ ، وابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، فيمن ابتاع غنماً للتجارةِ ثم ردَّهَا سَائمةً أو السائمة ثم ردَّهَا للتجارة فهو سواء : فليزكها للحولِ .
في الغنمِ تُباع قبل الحولِ وبعده بمالٍ أو بجنسها
أو بخلافها من الماشية ، أو يقيل فيها أو يبتاع بمالٍ قبلَ حولهِ غنماً ، أو يبيع غنماً بمالٍ ثم يبتاع به غنماً
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ومَن زكَّى غنمه ثم باعها بعد أشهرٍ ، فلم يختلف مالكٌ وأصحابه ، أنَّه يزكِّي الثمن بحولٍ من يوم زكَّى الرقاب ، كانت لِقِنيَةٍ ، أو بميراثٍ أو من تجارةٍ ، وإنما اختلف قولُه فيمن باعها قبل أَنْ يزكيها قبل الحولِ ، أو بعده وهي ميراثٌ أو مشتراةٌ لقنيةٍ . فقال : يأتنف بالثمنِ حولاً ، ثم قال : يُزَكِّي لحولٍ من يومِ ملكها إذا باع بما فيه الزكاة ، ولم يبعْ فراراً . وعلى هذا جُلُّ أصحابه إلا أشهبَ ، فثبت على قوله الأول . ولم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٨