تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الأول قبل حولِهِ عن عدد الزكاةِ ، فلينتقل حولُه إلى حولِ الفائدةِ الآخرة ، وهو كنقصه قبل الفائدة . وقاله ابنُ القاسم ، وأشهبُ ، إن نقص قبل حوله ثم أفاد إليه غنماً . وكذلك ذكر في " كتاب " ابنِ سحنونٍ ، عن ابن القاسمِ ، وغيره . وذكر ابنُ الْمَوَّاز قولَ عبد الملكِ هذا ، وقال : قاله أصبغ . قال أصبغُ : وإن أفاد نِصَاباً إلى غير نصابٍ ثم نتجت الأولى فتمت نصاباً قبل حولها بيومٍ ، فليزكِّ الجميع لحولِ الأولى . ومن " كتاب " ابنِ سحنونٍ : ومَن زكَّى غنمه للساعي ، ثم مات فضمها الوارث إلى نصابٍ فمرَّ به الساعي ، فليأخذ منها أيضاً زكاتها مع ما ضمَّهَا إليه من النصاب . وقال فِي مَنْ لا يمرُّ به الساعي يكون له ثلاثون شاةً ، لها حولٌ ثم نتجت تمامَ الأربعين : فليزكها مكانه ؛ لأنَّه ليس ممن ينتظر ساعياً . وكذلك إن وَرِثَهَا فأتى عليه حولٌ من يوم وَرِثَ ، فليزكها ، ولو تمت السنة بعد مرور الساعي ، فليزكِّ ربها ، لأنَّه ساعي نفسه . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قلا مالكٌ : ومن مرَّ به الساعي ، وغنمه أقلُّ من أربعين فجاوره ، ثم رجع في عامه إليه ، وقد صارت أربعين بولادةٍ فلا يزكيها ، ولا يمرُّ به في عامٍ مرتين ، ولو نزل به مع المساءِ فسأله عن غنمه ، فقال : غداً آخذُ منك شاتين فنتجت تلك الليلة واحدةً ، أو كانت مائتين وشاةَ فماتت واحدةً فلا ينظرُ إلى عدتها عند وقوفه لعددها ، والأخذ منها ، وقاله أصبغُ . قال مالكٌ : وله اني ذبح ويبيع وإن حلَّ الحولُ ولم يأتِ الساعي ، فإنْ نقصَ ذلك زكاتها إلا مَن فعَلَه فِراراً ، فليُلزمه ما فرَّ به . قال ابن القاسمِ : وإن عزل ضحايا لعياله قبل مجيئه ، فإن أشهد عليها - قال محمدٌ : يريدُ لفلانٍ كذا - ولفلانٍ كذا ، فلا زكاة فيها ، وإن جاء