وفي باب زكاة الحبوبِ شيءٌ من ذكر ما يجمعُ في الزكاةِ ، من الحبوبِ والثمارِ .
في فائدة الماشيةِ ، وكيف عن نمتْ أو نقصتْ قبلَ الحولِ
أو قبل مجيءِ السَّاعي
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن القاسمِ ، وأشهب ، وغيره عن مالكٍ : والنِّصَابُ أقلُّ ما فيه الزكاة من كلِّ ماشيةٍ من الأنعام فأكثر من ذلك ، فكلُّ ما أفاد إلى النصابِ قبل حولهِ أو بعد حولِهِ قبل مجيء الساعي ، فليُزكِّه مع النصابِ إنْ كان من صنفه ، وإذا أفاد غنماً كثيرةً إلى غير نِصَابٍ ائتنفَ بالجميع حولاً . من يوم أفاد الآخرة ، ولو أفاد شاةً إلى عشرين ومائةُ شاةٍ عندَه لزمه شاتان لحولِ الأولى وإن قرب . وكذلك في جميع الماشية . وذكر أصبغُ ، في " العُتْبِيَّة " ، عن بعض المصريين نحوه .
وقال : وإن أفاد غنماً كثيرةً على نصاب فنقصَ النصاب قبل حولهِ عمَّا فيه الزكاة ، فلا يزكيه إلاَّ مع حولِ الفائدةِ الآخرة ، إلاَّ أنْ تزيدَ الأولى بولادةٍ ، فيتم عدد الزكاة ، فليزكها مع الثانية بحولِ الأولى ، وكذلك لو أقام الثانية إلى غير نصابٍ ، ثم تناسلت الأولى قبل حولها ، فتمت نِصَاباً ، فليزكها لحولها مع الفائدة الآخرة .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عبد الملكِ : ومَن أفاد غنماً كثيرةً إلى نصاب غنمٍ قبل الحولِ . فلا يُبالي ما نقص من الفائدةِ قبلَ الحولِ ، فأمَّأ إن نقص النصاب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٦